ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [27 - 10 - 06, 11:22 م] ـ
رابعًا
كتاب الزكاة
-شروط وجوب الزكاة خمس:
1 -الإسلام
2 -الحرية
3 -ملك النصاب تقريبًا في الأثمان وتحديدًا في غيرها
4 -الملك التام
5 -تمام الحول في غير المعشر ونحوه، ونتاج السائمة، وربح التجارة.
-الأشياء التي تجب فيها الزكاة خمسة:
1 -بهيمة الأنعام
2 -النقد
3 -عروض التجارة
4 -الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل
5 -الثمار
-أنواع بهيمة الأنعام ثلاثة:
1 -الإبل
2 -البقر
3 -الغنم
-شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة:
1 -أن تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل
2 -السوم، وهو أن ترعى المباح أكثر الحول
3 -أن تبلغ نصابًا
-المقدار الواجب في زكاة الإبل:
1 -من 1 إلى 4: ليس فيها شيء
2 -من 5 إلى 9: شاة واحدة
3 -من 10 إلى 14: شاتان
4 -من 15 إلى 19: ثلاث شياة
5 -من 20 إلى 24: أربع شياة
6 -من25 إلى35: بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر
7 -من36 إلى 46: بنت لبون
8 -من 47 إلى 60: حقة
9 -من 61 إلى 75: جذعة
10 -من 76 إلى 90: بنتا لبون
11 -من 91 إلى 120: حقتان
12 -من 121 إلى 130: ثلاث بنات لبون
ثم يستقر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
-المقدار الواجب في زكاة البقر:
1 -من 1 إلى 29: لا شيء
2 -من 30 إلى 40: تبيع أو تبيعة
3 -من 40 إلى 59: مسنة
ثم يستقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيع وفي كل أربيعين مسنة.
-المقدار الواجب في زكاة الغنم:
1 -من 1 إلى 39: لا شيء فيها
2 -من 40 إلى 120: شاة
3 -من 121 إلى 200: شاتان
4 -من 201 إلى 399: ثلاث شياة
5 -من 400 إلى499: أربع شياة
ثم يستقر في كل مائة شاة.
-تنقسم الخلطة إلى قسمين:
1 -خلطة أوصاف
2 -خلطة أعيان.
-شروط الخلطة عشرة:
1 -أن يكونوا من أهل الزكاة
2 -أن تكون نصابًا فأكثر
3 -أن تكون في ماشية
4 -أن تكون ملكًا لهم
5 -أن تكون الخلطة جميع الحول
6 -أن تكون في مراح
7 -أن تكون في مسرح
8 -أن تكون في محلب
9 -أن تكون في فحل إن اتحد النوع
10 -أن تكون في مرعى.
-ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار:
1 -فيما يكال ويدخر من الحبوب
2 -فيما يكال ويدخر من الثمار.
-شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار أربعة:
1 -الكيل
2 -الادخار
3 -أن يبلغ النصاب بعد الجفاف والتصفية -خمسة أوسق والوسق ثلاثون صاعًا-
4 -أن يكون مالكًا للنصاب وقت وجوبها -اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه-.
-المقدار الواجب في زكاة الزروع وزالثمار:
1 -ما سقي بلا بكلفه فيه العشر
2 -ما سقي بكلفه فيه نصف العشر
3 -ما سقي بهما فيه ثلاثة أرباع العشر.
-شروط الخارص ثلاثة:
1 -كونه مسلمًا
2 -كونه أمينًا
3 -كونه خبيرًا بالخرص -وأجرته على رب المال.
-المقدار الواجب في زكاة العسل:
العشر إذا بلغ النصاب -مائة وتون رطلًا عراقيًا-
-المقدار الواجب في زكاة المعدن:
ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره، يخرج في الحال.
-شروط وجوب زكاة المعدن شرطان:
1 -بلوغ النقد وقيمة غيره نصابًا بعد السبك والتصفية
2 -كون المخرج من أهل الزكاة
-المقدار الواجب في زكاة الركاز:
الخمس في الحال مطلقًا ويصرف مصرف الفيء المطلق والباقي لواجده ولو أجيرًا لا لطالبه، ولا يمنع وجوبه دين.
-المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة:
ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين، ويضمان في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويخرج عن الآخر بالقيمة.
-نصاب الذهب بالوزن: عشرون مثقالًا، وبالدينار: خمس وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة بالوزن: مائة وأربعون مثقالًا، وبالدرهم: مائتا درهم-.
-شروط وجوب زكاة عروض التجارة أربعة:
1 -أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب والفضة.
2 -أن يحول عليه الحول
3 -أن يملكه بفعله ونحوه كالشراء
4 -أن ينوي بها التجارة حين تملكها، ولابد من استمرار النية جميع الحول.
-مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:
ربع العشر من قيمة العروض.
-المقدار الزكاة الواجب في زكاة الفطر ووقت إخراجها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)