ـ [أنزور بن مبين] ــــــــ [03 - 09 - 06, 02:36 م] ـ
أرجو من الإخوة الكرام أن يدلوني على من بحث وحقق في هذه المسألة ودرسها بتأنّ
ـ [طارق الحمودي] ــــــــ [03 - 09 - 06, 03:44 م] ـ
أحسن من ألف في الموضوع هو الشيخ بكر أبو زيد في جزء مفرد سماه: جزء في مسح الوجه بعد الدعاء وخلص إلى بدعيته
وقد سمعت الشيخ الحويني مرة سئل عن ذلك فقال: روى البخاري في الادب المفرد أثرا عن بعض الصحابة في جواز ذلك فلما راجعته وجدت الشيخ الألباني ضعفه
ـ [ممدوح الرويلي] ــــــــ [03 - 09 - 06, 04:54 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
وبعد فهذا جمع لبعض فتاوى وكلام العلامة الفقيه ابن عثيمين رفع الله درجته في المهديين وغفر له ورحمه (في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء)
.قال ابن عثيمين (في الممتع) باب صلاة التطوع)
(ودليل ذلك: حديث عُمَرَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَعَ يديه لا يردُّهما حتى يمسح بهما وجهَهُ. لكن هذا الحديث ضعيف، والشَّواهد التي له ضعيفة، ولهذا رَدَّ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية هذا القول، وقال: إنه لا يمسحُ الدَّاعي وجهه بيديه؛ لأن المسحَ باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، يكون حُجَّةً للإنسان عند الله إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حُجَّة، لكن ابن حَجَر في «بلوغ المرام» قال: «إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا تقضي بأنه حديث حسن» .
فَمَن حَسَّنَه كان العملُ بذلك سُنَّة عنده، ومَن لم يُحَسِّنُه بل بقي ضعيفًا عنده كان العملُ بذلك بدعة، ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
القول الأول: أنه سُنَّة.
القول الثاني: أنه بدعة.
القول الثالث: أنه لا سُنَّة ولا بدعة، أي: أنَّه مباح؛ إنْ فَعَلَ لم نُبدِّعه، وإنْ تَرَك لم نُنقِصْ عَمَله.
والأقرب: أنه ليس بسُنَّة؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أنْ نُثبتَ سُنَّة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما تثبت أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسحُ بهما وجهه، ومثل هذه السُّنَّة التي تَرِدُ كثيرًا؛ وتتوافر الدَّواعي على نَقْلِها إذا لم تكن معلومةً في مثل هذه المؤلَّفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإن ذلك يَدلُّ على أنها لا أصل لها.
وعلى هذا؛ فالأفضل أنْ لا يمسح، ولكن لا نُنكرُ على مَن مَسَحَ اعتمادًا على تحسين الأحاديثِ الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا مما يختلف فيه النَّاسُ
وقال في المجلد (14 - باب صلاة التطوع من الفتاوى)
(000وأما القنوت في الوتر فليس بواجب، والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه؛ بل يقنت أحيانًا، ويترك أحيانًا.
وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فمن العلماء من قال: إنه بدعة؛ لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة (2) ، كشيخ الإسلام بن تيميه - رحمه الله - فإنه يقول للداعي إذا انتهى من دائه ولو كان رافعًا يديه لا يمسح بيديه؛ لأن الأحاديث الواردة بهذا ضعيفة. والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه إذا رفع يديه فإنه لا يمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم.
ومن العلماء من قال: إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضًا.
والذي أراه أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة؛ لكن من مسح فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه.)
وقال في (اللقاء الشهري)
[السؤال] ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل تلك اليدين؟
الجواب: أما تقبيل اليدين بعد الفراغ من الدعاء ومسح الوجه بهما فإنه بدعة لا أصل له، وأما مسح الوجه ففيه أحاديث ضعيفة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها لا تقوم بها حجة وأنَّ مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث بمجموعها تصل إلى درجة الحسن وتكون حجة، وأنه يسن مسح الوجه باليدين، والأمر في هذا واسع، إن مسح فلا يُنهى، وإن ترك فلا يؤمر، ولكن الذي ينهى عنه ويقال لفاعله: إنه بدعة هو تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما.
وقال أيضا في (اللقاء الشهري)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)