ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [01 - 09 - 06, 09:05 م] ـ
أولًا
العبادات
-الفقه: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
-المذهب: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به.
-الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
-الحدث: وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
-ارتفاع الحدث: زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
-معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
-النجاسة: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
-النجاسة العينية: ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
-النجاسة الحكمية: الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
-الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
-الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
-الماء النجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
-الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
-الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
-الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
-الختان للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
-الوضوء: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
-النية: عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
-الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
-الجبيرة: أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
-الغسل: التعبد لله تعالىفي استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
-الخنثى: الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
-التيمم: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
-الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
-الاستحاضة: سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
-المستحاضة: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
-النفاس: دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
-الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
-الأذان: التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
-الإقامة: التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
-التطوع: كل طاعة ليست بواجبة.
-الجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
-الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
-الزكاة: نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
-الخلطة: اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
-المعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها.
-الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
-عروض التجاة: ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
-زكاة الفطر: هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
-الفقراء: هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
-المساكين: من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
-العاملون عليها: هم جباتها وحفاظها.
-المؤلفة قلوبهم: من يرجى أسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
-الرقاب: المكاتب.
-الغارمون: الغارم لإصلاح ذات البين.
-في سبيل الله: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
-ابن السبيل: المسافر المنقطع به.
-الصيام: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
-الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
-الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
-العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
-المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
-الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
-التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
-جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
-الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
-السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
-الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
-الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
-الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
-الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
-العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
-الجهاد: قتال الكفار خاصة.
-الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
-الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
-الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
-الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
-الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
-الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
-الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
-عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
-الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
والبقية تأتي بعد إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)