ـ [عبد] ــــــــ [10 - 02 - 06, 08:51 م] ـ
قال شارح الدليل في نيل المآرب:
(ولا) قطع على إنسان (بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن ذكر) من عمودي نسب السارق. ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه، وعكسه، كقنّه. * وما بين قوسين متن الدليل.
قلت: هل يمكن أن يخرّج على هذا أنه لا قطع على إنسان بسرقته من مال من استدان منه؟ لأن ذمّته - أي المدين - مشغولة بحق للدائن، ولكن بشرط ألاّ يسرق بأكثر من قيمة الدين؟
ـ [عامر بن بهجت] ــــــــ [10 - 02 - 06, 09:43 م] ـ
المسألة التي سألت عنها نص عليها الحجاوي في الإقناع4/ 263، ومحتواه:
أن المدين الباذل غير الممتنع من الأداء يقطع بالسرقة منه
أما إن عجز عن استيفاء الدين فلا يقطع بالسرقة من مال مدينه.
ـ [عبد] ــــــــ [11 - 02 - 06, 12:28 ص] ـ
جزاك الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد حدثتني نفسي بهذا التفصيل، وجئت أخي لتؤكد ما سنح به الخاطر. ولكن هل مثله - كلام الحجاوي - مذكور أيضًا في"معونة أولي النهى"، وشكر الله لكم.