فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37452 من 82138

ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [03 - 09 - 06, 11:06 م] ـ

ثانياَ

المعاملات

-البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.

-الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.

-الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.

-العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.

-الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

-الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.

-التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.

-العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.

-الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.

-التولية: البيع برأس المال.

-الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.

-المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.

-المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.

-الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.

-الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.

-الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.

-الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.

-الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

-ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.

-ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلًا ليس أحدهما نقدًا.

-الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.

-النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

-العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.

-الصرف: بيع نقد بنقد.

-السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.

-القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.

-الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.

-الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.

-الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه:

-الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.

-المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.

-الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.

-الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله,

-المفلس: من دينه أكثر من ماله.

-الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

-الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.

-شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.

-شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.

-شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.

-شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.

-شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.

-المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.

-المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.

-المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.

-الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.

-الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.

-الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.

-المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.

-المناضلة: المسابقة بالرمي.

-العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.

-الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.

-الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.

-الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.

-الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

-الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولًا أو مدة ولو مجهولة.

-اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.

-اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.

-الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

-الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.

-الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.

-الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [05 - 02 - 08, 02:05 ص] ـ

للرفع والفائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت