ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [03 - 09 - 06, 11:06 م] ـ
ثانياَ
المعاملات
-البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
-الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
-الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
-العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
-الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
-الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
-التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
-العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
-الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
-التولية: البيع برأس المال.
-الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
-المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
-المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
-الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
-الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
-الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
-الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
-الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
-ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
-ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلًا ليس أحدهما نقدًا.
-الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
-النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
-العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
-الصرف: بيع نقد بنقد.
-السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
-القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
-الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
-الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
-الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه:
-الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
-المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
-الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
-الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله,
-المفلس: من دينه أكثر من ماله.
-الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
-الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
-شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
-شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
-شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
-شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
-شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
-المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
-المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
-المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
-الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
-الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
-الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
-المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
-المناضلة: المسابقة بالرمي.
-العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
-الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
-الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
-الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
-الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
-الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولًا أو مدة ولو مجهولة.
-اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
-اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
-الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
-الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
-الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
-الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [05 - 02 - 08, 02:05 ص] ـ
للرفع والفائدة