فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36259 من 82138

ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [14 - 01 - 06, 11:47 م] ـ

معروف الخلاف بين الفقهاء في حكم مجاوزة الميقات.

ولكن السؤال المهم هو فيمن دون المواقيت كأهل جدة أو الجعرانة مثلًا إذا جاوز منزله أو مسكنه وأحرم بعده كالشميسي مثلًا أو أحرم من مكة فما هو الحكم في إحرامه؟

هل يعتبر متجاوزًا للميقات فتجرى عليه أحكام المتجاوز للمواقيت الأخرى؟

أم أن هناك فرقًا بين الحالين.

ـ [زياد عوض] ــــــــ [16 - 01 - 06, 11:22 م] ـ

ورد في الموسوعة الفقهية الكوتية ما نصّه:

مِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّ (الْبُسْتَانِيِّ) : 51 - الْمِيقَاتِيُّ هُوَ الَّذِي يَسْكُنُ فِي مَنَاطِقِ الْمَوَاقِيتِ , أَوْ مَا يُحَاذِيهَا , أَوْ فِي مَكَان دُونَهَا إلَى الْحَرَمِ الْمُحِيطِ بِمَكَّةَ كَقَدِيدٍ , وَعُسْفَانَ , وَمَرِّ الظَّهْرَانِ. مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ مِيقَاتَ إحْرَامِ الْمَكَانِيِّ لِلْحَجِّ هُوَ مَوْضِعُهُ , إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا:"يُحْرِمُ مِنْ دَارِهِ , أَوْ مِنْ مَسْجِدِهِ , وَلَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ". وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَبْعَدِهِمَا مِنْ مَكَّةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِيقَاتُهُ الْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا , إنْ كَانَ قَرَوِيًّا , أَوْ الْمَحَلَّةُ الَّتِي يَنْزِلُهَا إنْ كَانَ بَدَوِيًّا , فَإِنْ جَاوَزَ الْقَرْيَةَ وَفَارَقَ الْعُمْرَانَ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَحْرَمَ كَانَ آثِمًا , وَعَلَيْهِ الدَّمُ لِلْإِسَاءَةِ , فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا سَقَطَ الدَّمُ , عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي سَبَقَ , وَبَيَانُ الْمَذَاهِبِ فِيهِ. وَكَذَا إذَا جَاوَزَ الْخِيَامَ إلَى جِهَةِ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ , وَإِنْ كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ مُنْفَرِدًا أَحْرَمَ مِنْ مَنْزِلِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ طَرَفِ الْقَرْيَةِ أَوْ الْمَحَلَّةِ الْأَبْعَدِ عَنْ مَكَّةَ , وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ الطَّرَفِ الْأَقْرَبِ جَازَ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مِيقَاتَهُ مِنْطَقَةُ الْحِلِّ أَيْ جَمِيعُ الْمَسَافَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ إلَى انْتِهَاءِ الْحِلِّ , وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ , مَا لَمْ يَدْخُلْ أَرْضَ الْحَرَمِ بِلَا إحْرَامٍ. وَإِحْرَامُهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَفْضَلُ. اسْتَدَلَّ الْجَمِيعُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الْمَوَاقِيتِ: {وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ} , فَحَمَلَهُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى مَنْزِلِهِ , وَقَالُوا: إنَّ الْمَسْجِدَ وَاسِعٌ لِلْإِحْرَامِ"; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ ; وَلِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهُ , وَكَذَلِكَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَأْتُونَ مَسْجِدَهُمْ". وَفَسَّرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْقَرْيَةِ وَالْمَحَلَّةِ الَّتِي يَسْكُنُهَا ; لِأَنَّهُ أَنْشَأَ مِنْهَا. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ:"إنَّ خَارِجَ الْحَرَمِ كُلَّهُ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ الْمِيقَاتِيِّ , وَالْحَرَمُ فِي حَقِّهِ كَالْمِيقَاتِ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ , فَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إذَا أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ إلَّا مُحْرِمًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت