ـ [محمد رشيد] ــــــــ [04 - 09 - 04, 10:31 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فعندنا نحن الحنفية ضابط في وصف المبيع في تأثيره على الثمن
حيث نص أصحابنا على أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن
و مما تفرع على هذا الضابط:
1 ـ أنه لو اشترى الثمرة بعد انتهائها إلى أكبر حجمها و هي على الشجر فنضجت فإنه يطيب له هذا النضج و لا يبطل البيع؛ لأن النضج وصف و لا تأثير له في الثمن
2 ـ لو اشترى عبدا على أنه خباز فبان خلافه فهو بالخيار، إن شاء ردّه وإن شاء أبقاه بجميع الثمن لأن كونه خبازا وصف و لا تأثير له في الثمن كما مر في الضابط، و اما جواز رده فلأنه اشتراه على وصف مرغوب فيه مستحق بالعقد
أولا: هل هذا الضابط متفق عليه؟
ثانيا: لو كان الوصف لا تاثير له الثمن فما الجواب عن تأثيره في الثمن حالة البيع؟ فمن يبيع الرطب مثلا يبيعه بسعر أعلى ممن يبيعه بلحا أحمرا،، فلو قيل / التأثير يكون في حالة البيع لاختلاف الوصف و الوصف مرغوب فكان الخيار للبائع في الثمن. قلت / فإذا كان ذلك كذلك فلم التفريق بين حالة البيع قبل انعقاده و حالته بعد انعقاده؟ فمادام هذا الوصف قد أثّر في المبيع قبل فلم لا يؤثر بعد؟
جزاكم الله تعالى خير الجزاء
و بارك الله لكم في علمكم و قرنه بعملكم
أخوكم المحب / محمد رشيد