ـ [أبو عبدالله الأثري] ــــــــ [12 - 08 - 06, 06:06 م] ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
مسألتان في المسح على الخفين
أبوالوليد السلفي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 01/06
المشاركات: 381
مسألتان في المسح على الخفين
المسألة الأولى: هل انقضاء فترة المسح - يوم و ليلة للمقيم و ثلاثة أيام للمسافر - تعتبر من نواقض الوضوء؟ أي أنه بانقضاء وقت المسح يبطل الوضوء الحالي؟ و ما هو الراجح في مذهب الحنابلة لأني وجدتُ منهم من جعله ناقض؟
و المسألة الثانية: هل يُنقض الوضوء بخلع الخفين؟
و جزاكم الله خيرًا.
قال الإمام العلامة الحافظ أبو بكر الآجري"إمام أهل السنة في عصره"
"ثم اعلموا: أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب، والتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقًا، ولا تجزىء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث: كان مؤمنًا."
خطاب القاهرى
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 13/ 12/04
المشاركات: 123
المسألة الأولى: هل انقضاء فترة المسح - يوم و ليلة للمقيم و ثلاثة أيام للمسافر - تعتبر من نواقض الوضوء؟ قال في الزاد:
(أو تمت مدته استأنف الطهارة) ..
قال الشيخ العثيمين كما في الممتع:
(و لا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى و لات من سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لا من إجماع أهل العلم ..
فإذا تمت المدة و الإنسان على طهارة فلا تبطل , لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعى , و ما تم بمقتضى دليل شرعى فلا ينتقض إلا بدليل شرعى آخر , و لا دليل على ذلك , و الأصل بقاء الطهارة .. ) اه.
المسألة الثانية: هل يُنقض الوضوء بخلع الخفين؟:
قال الشيخ العثيمين في الممتع:
(اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال) ..
ثم حكى الأقوال , فبدأ بالأول و هو أنه يلزمه استئناف الطهارة لأن بزوال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه و الطهارة لا تتبعض .. و قال رحمه الله: (و هذا هو المذهب) ..
ثم نقل القولين الثانى و الثالث ...
ثم قال: (القول الرابع: - و هو اختيار شيخ الإسلام - أن الطهارة لا تبطل , سواء فاتت الموالاة أو لم تفت , حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة) ..
و احتج له رحمه الله بما احتج له في المسألة السابقة , و بالقياس على من حلق شعره بعد الوضو فطهارته صحيحة , وقال أنه لا فرق في كون الخف فرع و الشعر أصل , لأن المسح قد تعلق بشىء قد زال في الحالتين ..
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
الراجح كما قال الأخ ... لا يتنقض في كلا الحالتين .. (المقصود الراجح من الأقوال وليس المذهب)
"... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
أبو دانية
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 03/05
المشاركات: 371
وهذا مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب
فقد روى الطحاوي والبيهقي من حديث أبي ظبيان الجنبي:
... أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ،
ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ...
والحديث صححه الشيخان الألباني والعلوان ....
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
(( وأصل التفاضل بين الناس انما هو بمعرفة الله ومحبته ) )
محمدحجازي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 25/ 03/06
المشاركات: 49
الراجح في مذهب الحنابلة هو انه اذا ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة بطلت طهارته و عليه استئنافها.