فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37234 من 82138

ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [17 - 08 - 06, 01:04 م] ـ

-إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في حالتين:

1 -إذا كان لا يمكن تضمين المباشر كمن ألقى إنسانا لأسد فأكله.

2 -إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كمن قتل شخصا قصاصا لشهادة الشهود ثم نكصوا واعترفوا بذلك فعليهم الضمان. (ص/240) .

-العام عمومه شولي والمطلق عمومه بدلي (ص/251) .

-الاستثناء من العام متصل ومن المطلق منقطع. (ص/252 - 253) .

-النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري للعموم أما غير الانكاري فللإطلاق. (ص/254 - 255) .

-علامة (الـ) الاستغراقية أن يحل محلها كل. (ص/256) .

- (الـ) صيغة عموم وهي صيغة عموم على رأي المتعمقين في النحو، وعلى رأي المتساهلين يقولون المحلى بالـ هو صيغة العموم. (ص/307) .

ـ [ابوخالد الحنبلى] ــــــــ [01 - 10 - 06, 12:34 ص] ـ

اكمل ايها المنياوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت