ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [17 - 08 - 06, 01:04 م] ـ
-إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في حالتين:
1 -إذا كان لا يمكن تضمين المباشر كمن ألقى إنسانا لأسد فأكله.
2 -إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كمن قتل شخصا قصاصا لشهادة الشهود ثم نكصوا واعترفوا بذلك فعليهم الضمان. (ص/240) .
-العام عمومه شولي والمطلق عمومه بدلي (ص/251) .
-الاستثناء من العام متصل ومن المطلق منقطع. (ص/252 - 253) .
-النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري للعموم أما غير الانكاري فللإطلاق. (ص/254 - 255) .
-علامة (الـ) الاستغراقية أن يحل محلها كل. (ص/256) .
- (الـ) صيغة عموم وهي صيغة عموم على رأي المتعمقين في النحو، وعلى رأي المتساهلين يقولون المحلى بالـ هو صيغة العموم. (ص/307) .
ـ [ابوخالد الحنبلى] ــــــــ [01 - 10 - 06, 12:34 ص] ـ
اكمل ايها المنياوى