فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36292 من 82138

المسائل الملقبة في الفرائض:(عصام البشير)

ـ [أهل الحديث] ــــــــ [19 - 01 - 06, 09:36 ص] ـ

ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > المسائل الملقبة في الفرائض:

تسجيل الدخول View Full Version: المسائل الملقبة في الفرائض:

عصام البشير30 - 08 - 2005, 11:58 PM

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله

من المعلوم عند طلبة العلم أن الفرضيين يلقبون بعض مسائل الفرائض، إما لشهرتها، أو لغرابتها، أو لاستثنائها من القواعد، أو نحو ذلك.

وقد حاولت استقراءها، من باب التمرن على العلم، وجمعِ شتاته في ذهني الكليل؛ فوقفت - بحسب ما لدي من علم ضئيل - على خمس عشرة مسألة.

فهاأنذا أعرضها على الأحبة تباعا، ثم أفتح باب الاستدراك لهم بالإفادة والتعقيب والإضافة.

عصام البشير30 - 08 - 2005, 11:59 PM

المسألة الأولى: الحمارية - وهي الحجرية والمشتركة واليمية والمنبرية

وهي من زوج وأم (أو جدة) وإخوة لأم (اثنان فأكثر) ، وأخ شقيق (وحده أو مع أخيه أو أخته أو إخوته أو أخواته) .

الأصل فيها: أن يأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والثلث بين الإخوة لأم فرضا.

وقد نزلت هذه المسألة بعمر رضي الله عنه أول مرة، فأسقط الأشقاء لأنهم عصبة، وهم يسقطون عند استغراق أهل الفروض التركة. فلما كان العام القابل وأتي بمثلها، قال له زيد بن ثابت: أليست الأم تجمعهم؟ هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. فأشرك عمر رضي الله عنه بينهم وبين ولد الأم في الثلث. فقيل له: لم لم تقض بهذا في العام الماضي؟ فقال رضي الله عنه: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. قال الراوي: ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.

وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

الأول: هو الاجتهاد الأول لعمر رضي الله عنه - وهو إسقاط الأشقاء -، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ويروى عن علي، وابن مسعود، وأبي، وابن عباس، وأبي موسى.

والثاني: هو اجتهاده الثاني رضي الله عنه، وهو تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. وهذا مذهب المالكية والشافعية، ويروى عن عثمان، وزيد بن ثابت.

وسميت بذلك لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: هب أن أباهم كان حمارا.

وسميت المشتركة (أو المشركة) : لمشاركة الشقيق للإخوة للأم.

والحجرية لقول القائل: هب أن أباهم كان حجرا.

واليمية لقول القائل: هب أن أباهم كان حجرا ملقى في اليم، واليم هو البحر.

والمنبرية: لسؤال عمر رضي الله عنه الناس عنها، وهو على المنبر. (وهي غير المنبرية الآتية فيما يلي) .

عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:01 AM

المسألة الثانية: أم الأرامل (الدينارية الصغرى) :

سميت كذلك لأن فيها سبع عشرة امرأة ورثن سبعة عشر دينارا بالفرض على السواء.

وهي: جدتان، وزوجات ثلاث، وأخوات ثمان، وأخوات لأم أربع.

وهي من مسائل العول، التي اجتمع فيها سدس، وربع، وثلث، وثلثان.

الجدتان معا: السدس.

الزوجات الثلاث: الربع.

الأخوات الثمان: الثلثان.

الأخوات لأم الأربع: الثلث.

فالمسألة من 12:

صاحب السدس له: 2 من 12.

وصاحب الربع له: 3 من 12.

وصاحب الثلث له: 4 من 12.

وصاحب الثلثين له: 8 من 12.

ولكن عند جمع الأنصبة نجدها سبعة عشر (2 + 3 + 4 + 8 = 17)

فيضيق المال عن سهام أهل الفروض، فنرفع عدد السهام إلى 17 ليدخل النقص على كل وارث بقدر فرضه:

للجدتين: 2 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.

للزوجات الثلاث: 3 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.

للأخوات لأم الأربع: 4 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.

للأخوات الثمان: 8 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.

فلكل امرأة منهن 1 من 17.

فإذا كانت التركة: 17 دينارا، كان لكل واحدة منهن دينار بالفرض.

وفيها يقول بعضهم:

ألم تسمع وأنت بأرض مصر ... بذكر فريضة في المسلمينا

بسبع ثم عشر من إناث ... فخرت بهن عند الفارضينا

فقد حُزْن الوراثةَ قسم حقّ ... سواء في حقوق الوارثينا

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت