عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:02 AM
المسألة الثالثة: أم الفروج:
وهي مشابهة للتي قبلها، وتسمى أيضا أم الأرامل.
وهي: زوجة وأم وأختان لأم وأخت شقيقة وأخت لأب.
الأم: السدس.
الزوجة: الربع.
الأخت الشقيقة: النصف.
الأخت لأب: السدس تكملة الثلثين.
الأختان لأم: الثلث.
المسألة من 12 (وتُعالُ إلى 17) .
للأم: 2؛
وللزوجة: 3؛
وللأخت الشقيقة: 6؛
وللأخت لأب: 2؛
وللأختين لأم: 4.
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:03 AM
المسألة الرابعة: الدينارية الكبرى:
وسميت بذلك لأن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه، فقالت: مات أخي عن ستمائة دينار، فلم أعط إلا دينارا واحدا.
فقال لها: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما واثني عشر أخا وأنت.
فقالت: نعم.
فقال: معك حقك الذي خصك.
انتهى.
والله أعلم بصحة القصة.
والمسألة: زوجة، وبنتان، وأم، واثنا عشر أخا، وأخت.
للزوجة: الثمن.
وللبنتين: الثلثان.
وللأم: السدس.
وللإخوة مع الأخت الباقي تعصيبا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصل المسألة من 24.
للزوجة: 3.
وللبنتين: 16.
وللأم: 4.
وللإخوة مع الأخت: الباقي وهو سهم واحد من 24.
ولتصحيح المسألة، ننقلها إلى 600 (وهو حاصل ضرب 25 في 24) ، فتصح كالتالي:
للزوجة: 75 من 600.
للبنتين معا: 400 من 600.
وللأم: 100 من 600.
وللإخوة مع الأخت: 25 من 600.
فيكون لكل أخ سهمان من 600 (12 أخا لهم: 12 x 2 = 24) ؛ وللأخت سهم واحد من 600.
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:05 AM
المسألة الخامسة: المسألة المأمونية:
في ترجمة يحيى بن أكثم القاضي من شذرات الذهب (3/ 194) نقلا عن ابن الأهدل:
.. ولما استدعاه المأمون للقضاء، نظر إليه، وكان دميم الخلق، فعلم أنه استحقره، فقال: يا أمير المؤمنين، سلني إن كان القصد علي لا خَلقي، فسأله عن المسألة المعروفة بالمأمونية، وهي أبوان وبنتان ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، عمن في المسألة، فقال: الميت الأول رجل أو امرأة، فقال له: إذا سألت عن الميت الأول فقد عرفتها. انتهى ما قاله ابن الأهدل ملخصا.
قال ابن العماد الحنبلي: لأن الميت الأول إن كان رجلا فالأب وارث في المسألة الثانية، لأنه أبو أب وإلا فلا، لأنه أبو أم.
انتهى
والقصة في وفيات الأعيان (5/ 121) أيضا.
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:07 AM
يتبع إن شاء الله تعالى
عصام البشير31 - 08 - 2005, 11:53 PM
المسألة السادسة: المنبرية (وهي غير الحجرية السابق ذكرها) أو الحيدرية:
وهي زوجة وأبوان وبنتان.
للزوجة: الثمن.
وللبنتين: الثلثان.
وللأب: السدس.
وللأم: السدس.
فأصل المسألة من 24.
للزوجة: 3.
وللبنتين: 16.
وللأب: 4.
وللأم: 4.
مجموع الأنصبة: (3 + 16 + 4 + 4 = 27) ، فتُعال المسألة إلى 27، بالأنصبة السابق بيانها.
وعليه فالزوجة صار لها: 3 من 27، وهو التّسع. فتحول ثمنها إلى تسع.
وإنما سميت بالمنبرية، لأن عليا رضي الله عنه - فيما قيل - سئل عنها وهو على المنبر، وكان يقول: (الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد والرجعى)
فقال من غير روية: (صار ثمنها تسعا) .
وما أظن للصحة أصلا ثابتا، والله أعلم.
وتسمى الحيدرية، لأن حيدرة لقب علي رضي الله عنه.
عصام البشير31 - 08 - 2005, 11:54 PM
المسألة السابعة: الغراوان أو العمريتان:
سميتا بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك.
وهما: زوج وأبوان أو زوجة وأبوان.
ففي الأولى، يأخذ الزوج النصف. والأصل أن تأخذ الأم الثلث لفقد الولد وعدم تعدد الإخوة. فينتج أن للأب الباقي تعصيبا وهو السدس. فيكون نصيبه على النصف من نصيب الأم، ولا يمكن.
لذلك قالوا: ترث الأم في هذه المسألة: ثلث الباقي، وهو ثلث النصف أي السدس.
والباقي للأب، وهو الثلث.
وفي الثانية، تأخذ الزوجة الربع. ولكي يكون نصيب الأم على النصف من نصيب الأب، فإنهم قالوا: ترث ثلث الباقي، وهو الربع، ويكون للأب الباقي وهو النصف.
فتبين أن الأم تأخذ في الأولى السدس، وفي الثانية الربع. وعبروا بثلث الباقي فيهما موافقة للفظ القرآن تأدبا.
عصام البشير02 - 09 - 2005, 11:09 PM
المسألة الثامنة: الغراء أو الأكدرية:
وهي زوج وأم وجد وأخت واحدة شقيقة أو لأب.
والأصل أنه لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد، إلا في هذه المسألة المستثناة، ففرضوا فيها للأخت النصف، وللجد السدس.
أصلها من ستة:
الزوج: النصف أي ثلاثة.
الأم: الثلث أي اثنان.
الجد: السدس أي واحد.
الأخت: النصف أي ثلاثة.
فتعال المسألة إلى تسعة، بالأنصبة السابقة.
فلما رأى الجد ما في يد الأخت أكثر مما في يده قال: قد جعل الشرع لي الأكثر من السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والمقاسمة هنا أحظى لي.
والمقاسمة مع الأخت تكون: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فيجمع ما للجد مع ما للأخت وهو: 1 + 3 أي أربعة أسهم.
وليمكن تقسيم هذه الأسهم على ثلاثة (الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين) ، نصحح المسألة من 27، ويكون التقسيم كالتالي:
الزوج: 3 في 3 أي 9.
الأم: 2 في 3 أي 6.
الجد: 8.
الأخت: 4.
وسميت بالأكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل أكدر يحسن الفرائض، فأخطأ فيها.
وقيل لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله.
وسماها مالك بالغراء لشهرتها.
وفيها يقول الناظم:
أتيتك بالغراء، وهي لسبعة ... بتصحيحها من بعد عشرين تجمع
فللزوج تسعة، وللأم ستة ... ثمانية للجد، للأخت أربع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)