ـ [أبو محمد الحضرمي] ــــــــ [29 - 04 - 07, 07:21 م] ـ
مر بي قريبًا سؤال عن حكم السباق بين فرسين أو أكثر بالريموت دون أن يركبهما أحد، وذلك بأن يُجعل في الريموت شيء يضرب ظهر الفرس فينطلق، فوجدت كلامًا لابن حجر في فتح الباري وللعراقي في طرح التثريب عن هذه المسألة، فأرجو من الإخوة من كان يعرف أحدًا من العلماء تكلم عن هذه المسألة أن يتحفنا بكلامهم.
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج6/ص73:
وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب لقوله في الحديث وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها كذا استدل به بعضهم وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن.
وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ج7/ص232:
التاسعة وفي قوله وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها دليل على أن المراد المسابقة بين الخيل مركوبة وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد