فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40362 من 82138

ـ [طلحة محمد خالد] ــــــــ [30 - 06 - 07, 05:46 م] ـ

إذا قدر على شخص وعمل حادث سير توفي على أثره 10 أشخاص فهل يلزم بصيام شهرين فقط أو عن كل شخص تسبب في وفاته عن طريق الخطأ شهر وبذلك يصوم 20شهر أي سنتين إلا أربعة أشهر ارجو الجواب مع الادلة

ـ [أبوخالد النجدي] ــــــــ [09 - 07 - 07, 04:28 م] ـ

هل تسأل للفتوى؟ أو للمذاكرة والمدارسة؟

ـ [أبو المنذر الجعفرى] ــــــــ [10 - 07 - 07, 01:48 م] ـ

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا قصاص في القتل الخطأ، وإنما تجب الدية والكفارة، فكل من قتل إنسانًا مسلمًا أو ذميًا، مستأمنًا أو مهادنًا وجبت عليه الدية؛ لقوله تعالى: ( .. ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا) ، وقوله سبحانه: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) . وأما الكفارة فلا تجب إلا في قتل المسلم ذكرًا كان أو أنثى، بالغًا أو غير بالغ، عاقلًا أو مجنونًا.

وتتعدد الدية بعدد من قُتِل، قَلّوا أو كثروا، لكنها ليست على الجاني في ماله، بل على العاقلة وهم عصبته، أي الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"اقتتلت امرأتان من هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها" [متفق عليه] . وذهب الحنفية إلى القول بأن العاقلة هم أهل الديوان، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالنقابة كنقابة سائقي التاكسي، ولعل هذا القول هو الأشبه بعصرنا.

والعلم عند الله تعالى.

ـ [أبو المنذر الجعفرى] ــــــــ [10 - 07 - 07, 02:03 م] ـ

ولكن هل يلزم من تعدد الدية تعدد الكفارة أم لا؟

وهل القتل بالتسبب فيه الدية دون الكفارة أم لا؟

وهاكم قاعدة تقول:

"أن الفعل يتعدد بتعدد أثره"..

واليكم هذا الرابط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت