ـ [تابع السلف] ــــــــ [12 - 08 - 07, 10:05 ص] ـ
القول السادس: العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين، فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين، فشعبان كامل (14) .
ـ [أبو المنذر الجعفرى] ــــــــ [12 - 08 - 07, 01:55 م] ـ
صيام يوم الشك حال الغيم و تعذر رؤية الهلال هو مذهب الإمام احمد وهو من مفردات المذهب
حيث الصواب ما ذهب اليه الجمهور من انه إذا كان يوم الشك لا يصام و انما يتم به عدة شعبان ثلاثين وما للأخبار الواردة بذلك