فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41338 من 82138

ـ [أبو زياد المرواني] ــــــــ [31 - 07 - 07, 02:49 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال لأخوتي طلبة العلم عن رأي الفقهاء في المرأة تلبس النقاب قبل ان تأخذ من شعرها بعد انتهاء العمرة ناسية مع التفريط منها ... اريد تفصيل المسألة وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة والراجح في المسالة.

ـ [أبو المنذر الجعفرى] ــــــــ [31 - 07 - 07, 11:02 ص] ـ

وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلًا أو ناسيًا: فلا إثم عليه ولا فدية.

فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. رواه البخاري (1697) ومسلم (1180) .

قال الشيخ ابن عثيمين:

ومثل النسيان: الجهل والإكراه، أي: لو أن الإنسان نسي فلبس ثوبًا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء، وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم ناسيًا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله."الشرح الممتع" (7/ 222) .

و الله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت