ـ [أبو الربيعة] ــــــــ [27 - 10 - 07, 11:12 م] ـ
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [28 - 10 - 07, 12:14 ص] ـ
حد ذلك بعضهم بما إذا كان يمكنه من مكانه أن يسمع النداء بلا حاجة إلى مكبر صوت ونحوه. أخذًا من حديث: (من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) وفي رفعه نظر.
ويظهر من قول آخرين تعميم الحكم بالوجوب ولو كان المسجد بعيدًا جدًا.
هذا عند من أوجبوها. والله أعلم.
ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [28 - 10 - 07, 01:56 ص] ـ
حد ذلك بعضهم بما إذا كان يمكنه من مكانه أن يسمع النداء بلا حاجة إلى مكبر صوت ونحوه. أخذًا من حديث: (من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) وفي رفعه نظر.
ذكر هذا جمع من أهل العلم، وسمعتُ بعض أهل العلم يحدد المسافة بالفرسخ - كالجمعة عند بعض العلماء - ويقول إن هذه هي المسافة التي كان يُسمع النداء معها في الزمن الأول! والله أعلم.