ـ [محمدالحسن] ــــــــ [13 - 12 - 07, 08:57 ص] ـ
حيث اشكلت علي كثيرا
بوركتم
ـ [مداد] ــــــــ [13 - 12 - 07, 02:32 م] ـ
قسم أهل العلم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما هو شرط للوجوب والصحة: بمعنى أن هذه الشروط لو افتقدت فلا تصح العبادة ولا تجب عليه, وقد ذكروا من هذا شرطان:: الإسلام و العقل، فلا يصح ولا يجزئ حج كافر أو مرتد وكذلك لا يصح ولا يجزئ حج مجنون.
القسم الثاني: ما هو شرط للوجوب والإجزاء: ومعنى الإجزاء (أي: هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا وإن كانت العبادة صحيحة)
و ذكر أهل العلم لهذا شرطان: البلوغ والحرية، فالصبي والعبد لا يجب عليهما الحج ولو حجا فيصح حجهما لكن لايجزئهما عن حجة الإسلام ..
القسم الثالث: ما هو شرط للوجوب فقط: يعني ليس هو شرطًا للإجزاء وليس هو شرطًا للصحة فهو يجزئ ويصح لو حج وافتقد هذا الشرط وقد ذكر أهل العلم من ذلك: الاستطاعة, فإنها شرط للوجوب فلو تجشم المرء وحج وهو فقير معدم مدقع, لم يكن عنده من المال وتكلف المشاق هل يصح حجه؟ نعم. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم.
ومن الاستطاعة أيضًا المحرمية للمرأة، فالمرأة إذا لم تجد محرمًا فإنها تعتبر غير مستطيعة, فإن حجت من غير محرم فإن حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام, ولكنها آثمة.