فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44002 من 82138

ـ [سامي الراشد] ــــــــ [26 - 12 - 07, 08:31 ص] ـ

في أعلام الموقعين ذكر ابن القيم مسألة بيع الدين بالدين وذكر رأي شيخ الإسلام، وذكر صورا ثم قال: (( وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا، وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع.

قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصة، والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته ... الخ.

ما معنى الساقط والواجب؟ ولماذا سميت بهذا؟

وقول ابن القيم: فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا ... أين ذكره؟

ياليت أحد الإخوة يراجع كلام ابن القيم ويحتسب الأجر، ويشرحه لنا كأنه في مجلس علم لعل الملائكة تحفه.

وليثق الإخوة أني لا أتعلمه إلا لمصلحتي الخاصة فليس له صلة بوظيفة ولا شهادة جامعية إنما أنا في قرية من القرى ليس فيها علماء وأتعلم من المنتديات على الأنترنت ومن إذاعة القرآن الكريم والأشرطة، وأحمل والحمد لله الشهادة المتوسطة، وقد حصلت خيرا كثيرا، فاصبروا عليَّ واحتسبوا فيَّ الأجر.

بارك الله فيكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت