ـ [أيمن عبدالله عبدالفتاح] ــــــــ [04 - 12 - 07, 06:53 م] ـ
يقول بعضهم ان ابا حنيفة رحمه الله تكلم في ان المسلم اذا كان في بلاد حرب يستطيع ان يتعامل في الربا وبيع الخمر والخنزير, واريد من الاخوة ان يقدموا ما عندهم من البحوث العلمية لكي نعرف كيف نرد عليهم بالحكمة والدليل وجزاكم الله خير.
ـ [أبو أحمد الهذلي] ــــــــ [06 - 12 - 07, 09:05 م] ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامة في المغني 4/ 176
التعامل بالربا في دار الحرب
فصل: ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام وبه قال مالك و الأوزاعي و أبو يوسف و الشافعي و إسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: لا ربا بينهما لما روى مكحول [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب]
ولأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام فما لم يكن كذلك كان مباحا.
ولنا قول الله تعالى: {وحرم الربا} وقوله: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل
وقوله: [من زاد أو ازداد فقد أربى] عام وكذلك سائر الأحاديث.
ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين.
وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل.
ويحتمل أن المراد بقوله: [لا ربا] النهي عن الربا كقوله: {لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل وهو محرم بالإجماع فكذا ههنا 0
هناك كتاب مطبوع عام 1407هـ بعنوان: احكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة
للاستاذ الدكتور: نزيه حماد. الاستاذ بجامعة أم القرى.
وهذا رابط المسألة في هذا الملتقى المبارك أسأل الله أن ينفعك به.
عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
ـ [أبو أحمد الهذلي] ــــــــ [06 - 12 - 07, 09:59 م] ـ
وجدت لك هذين الموضوعين المتعلقين بموضوعنا فاتبع الرابطين
1 -الربا في دار الحرب (صورته وتحقيقه في المذهب الحنفي) وبيان خطأ تخريج المجلس الأوروبي
2-الربا في دار الحرب في مذهبنا الحنفي ـ رد على من يجيز التعامل مع البنوك الخارجية ـ
ـ [أيمن عبدالله عبدالفتاح] ــــــــ [07 - 12 - 07, 02:08 ص] ـ
بارك الله فيك اخي وجعله في ميزان حسناتك, وهذه الفتنة للاسف جعلت من هؤلاء المسلمين عبيدا للدرهم والدينار
ولا يهمهم من اين يكتسبون اموالهم كما قال صلى الله عليه وسلم.
وليس بعد الحق الا الضلال المبين
ـ [أيمن عبدالله عبدالفتاح] ــــــــ [07 - 12 - 07, 02:14 ص] ـ
وجزا الله خيرا كل من ساهم وكتب في هذا الموضوع وجعله في ميزان حسناتهم
ـ [أنس الشهري] ــــــــ [07 - 12 - 07, 04:42 م] ـ
أجاز بعض المعاصرين ذلك كالشيخ شلتوت وغيره يقول رحمه الله:"بالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يشتغلون في تفريغ السفن وشحنها وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنزير الحكم بحل أجور هؤلاء العمال وعدم لحوق اللعنة بهم هو ما يقتضيه اليسر ورفع الحرج عن الناس".؟؟
ـ [أنس الشهري] ــــــــ [07 - 12 - 07, 04:44 م] ـ
كما أن الشيخ مصطفى الزرقا له فتوى قريبة من ذلك في فتاويه (ص563) ويراجع كتاب نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص316)