ـ [طالبة علم 3] ــــــــ [23 - 12 - 07, 07:07 م] ـ
قال الإمام: أما السبع الذي ينفع: كالهرة والفِيل والقِرد والفَهد، فإنه يجوز بيعها.
وفي الأَوَّلَيْنِ وجه حكاه في «الحلية» ، وقيده صاحب «الوافي» في الفيل بغير المستأنس.
السؤال: عند الرجوع لكتاب حلية الأولياء وجدت أنه تحدث عن الفيل والفهد فهل يصح أن يطلق عليهما الأولين أم أن الإمام وهم في نسبة القول؟
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [24 - 12 - 07, 07:05 ص] ـ
من الإمام؟!
ثم لعله يريد (حلية الفقهاء) لا (حلية الأولياء) .
ـ [طالبة علم 3] ــــــــ [25 - 12 - 07, 08:57 م] ـ
قولي الإمام:أقصد الامام ابن الملقن
والحلية هي حلية العلماءفي معرفة مذاهب الفقهاء
وقد وجدت الموضع
ـ [طالبة علم 3] ــــــــ [25 - 12 - 07, 08:58 م] ـ
قولي الإمام:أقصد الامام ابن الملقن
والحلية هي حلية العلماءفي معرفة مذاهب الفقهاء
وقد وجدت الموضع ولكن كأن الإمام ابن الملقن قد وهم بقوله الأولين وهو يقصد الثاني والرابع أليس كذلك