فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43955 من 82138

ـ [طالبة علم 3] ــــــــ [23 - 12 - 07, 07:07 م] ـ

قال الإمام: أما السبع الذي ينفع: كالهرة والفِيل والقِرد والفَهد، فإنه يجوز بيعها.

وفي الأَوَّلَيْنِ وجه حكاه في «الحلية» ، وقيده صاحب «الوافي» في الفيل بغير المستأنس.

السؤال: عند الرجوع لكتاب حلية الأولياء وجدت أنه تحدث عن الفيل والفهد فهل يصح أن يطلق عليهما الأولين أم أن الإمام وهم في نسبة القول؟

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [24 - 12 - 07, 07:05 ص] ـ

من الإمام؟!

ثم لعله يريد (حلية الفقهاء) لا (حلية الأولياء) .

ـ [طالبة علم 3] ــــــــ [25 - 12 - 07, 08:57 م] ـ

قولي الإمام:أقصد الامام ابن الملقن

والحلية هي حلية العلماءفي معرفة مذاهب الفقهاء

وقد وجدت الموضع

ـ [طالبة علم 3] ــــــــ [25 - 12 - 07, 08:58 م] ـ

قولي الإمام:أقصد الامام ابن الملقن

والحلية هي حلية العلماءفي معرفة مذاهب الفقهاء

وقد وجدت الموضع ولكن كأن الإمام ابن الملقن قد وهم بقوله الأولين وهو يقصد الثاني والرابع أليس كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت