فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45174 من 82138

ـ [أحمد يخلف] ــــــــ [01 - 05 - 08, 06:22 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فالناظر لزكاة النقود ونصابها يجد أنه يعتمد فيها على نصاب الذهب مع أن نصاب الفضة مجمع عليه،وثابت بالأحاديث الصحيحة،ولاترقى إلى مستواه الأحاديث الواردة في نصاب الذهب، فلماذا؟

أرجوا من أهل العلم وطلبته البحث في الموضوع

ـ [محمد نائل] ــــــــ [03 - 05 - 08, 04:22 ص] ـ

سؤال وجيه يحتاج إلى معالجة فقيه

ـ [أحمد يخلف] ــــــــ [03 - 05 - 08, 05:16 م] ـ

رأي من قال باعتماد الفضة في الزكاة دون الذهب وميلهم لذلك يعتمد على أمرين اثنين:

1ـ إن نصاب الفضة مجمع عليه،وثابت بالأحاديث المشهورة الصحيحة

2ـ أن التقدير به هو الأنفع للفقراء لأنن نصاب الفضة هو مائتا درهم وهو يساوي حوالي ستمائة جرام،وثمن الستمائة جرام من الفضة أقل بكثير من ثمن خمسة وثمانين جرامًا من الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت