فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46362 من 82138

ـ [محمد الجبالي] ــــــــ [28 - 10 - 08, 03:49 م] ـ

إخواني الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أعد منزلا جديدا لأولادي

ويوجد بعض التجار الذين يبيعون مواد البناء بأسعار أعلى من السوق في مقابل أخذ مقدم وتقسيط الباقي على عدة شهور

أولا: ما حكم هذه المعالمة؟

ثانيا: أنا أعلم أسعار السوق فإن جازت المعالمة فهل يجوز الفصال والجدال معه في الزيادة على سعر السوق؟

مع العلم أنني لست مضطرا لهذه المعاملة على وجه السرعة

أفيدونا أفادكم الله

وأرجو أن يكون الجواب مصحوبا بالدلبل

ـ [عبد الرشيد الهلالي] ــــــــ [29 - 10 - 08, 11:20 م] ـ

إنما تفسد البيوع لاشتمالها على غرر أو غبن فاحشين أو ربا بنوعيه أو كون العين المبيعة أو ثمنها نجسين. وليس في المعاملة التي ذكرت شيء من هذه الأوصاف.ولك أن تشاحه في الثمن فإذا اتفقتما على سوم محدد جاز البيع نقد ومؤجلا وجاز تقسيط كل الثمن أو بعضه فليس في الشرع ما يمنع منه.ولا يجوز إغفال أمر تحديد الأجل وبيان قيمة القسط،لأن في إغفال ذلك فتح لباب النزاع والخصومة،وهو باب جاء الشرع بسده. والله أعلم وأحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت