فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47654 من 82138

ـ [محمد عبد المنعم السلفي] ــــــــ [27 - 06 - 09, 08:47 م] ـ

ـ [حمد أحمد] ــــــــ [27 - 06 - 09, 10:30 م] ـ

ـ [محمد عبد المنعم السلفي] ــــــــ [28 - 06 - 09, 04:30 ص] ـ

جزاك الله خيرا،،،،،

أرجوا ممن لديهم فتاوى لعلمائنا في المجامع الفقهية أو لجان الفتوى أو آراء خاصة أن يزيدنا ويتحفنا بذلك

لأني سمعت بعض مشايخي - حفظه الله - قال ان عامة العلماء المعاصرين يرون الحساب على نصاب الفضة

فأحببت اثراء الموضوع لذلك

ـ [أم سلمة] ــــــــ [29 - 06 - 09, 02:59 م] ـ

المسالة خلافية:

-فمن العلماء من يرى أن الأوراق النقدية تقوم بالأحظ للفقراء (أقل النصابين) لأن كليهما أثمان تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ نصاب أحدهما، وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ نصاب الآخر.

ومعلوم أن الفضة في الوقت الحاضر أرخص بكثير من الذهب 0

وهذا قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الخامسة القرار السادس /1، وأيضا فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية، وفتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وفتوى الشيخ سعد الخثلان والشيخ د. صالح محمد الفوازن حفظهما الله، وغيرهم0

-ومن العلماء من يرى أنها تقوم بالذهب؛ لأن الفضة كاسدة و نصابها يسير لا يقارن بالأنصبة الواردة في الشرع في أربعين شاة أو خمس من الإبل وغيرها مما ورد في الشريعة من أنصبة الأموال. ففي تقويمها بنصاب الفضة إجحاف بصاحب المال.0

وممن يفتي بذلك: الشيخ عبدالله الركبان، والشيخ يوسف الشبيلي،والشيخ حمد الحمد حفظهم الله0

-ومن العلماء من قال: نصابها نصاب الفضة؛ لأن نصاب الفضة مجمع عليه، ولأنه ثابت في البخاري، والأحاديث الواردة فيه أصح.

والله أعلم0

ـ [إبراهيم الجزائري] ــــــــ [29 - 06 - 09, 08:58 م] ـ

إضافة: بحث مصطفى الزرقا - رحمه الله في إحدى دوريات المجمع الفقهي

ـ [إبراهيم الجزائري] ــــــــ [29 - 06 - 09, 09:11 م] ـ

إضافة: بحث مصطفى الزرقا - رحمه الله في إحدى دوريات المجمع الفقهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت