ـ [عبد الحميد المشيخي] ــــــــ [21 - 10 - 09, 12:41 م] ـ
اجمعت الامة على وقوع الطلاق البدعة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) وشذ بعض أهل الظاهر، واخوارج والشيعة فقالوا:لايقع طلاق البدعة، وروي مثله عن بعض التابعين. وهو شذوذ.
المرجع: موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ج-2 ص - 757
للمستشار سعدي ابو جيب
والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض، او في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان.
ـ [ابومالك السودانى] ــــــــ [21 - 10 - 09, 04:30 م] ـ
كلامك صحيح يا اخى بالنسبة الى ادعاء الأجماع لأن الخلاف موجود اما بالنسبة للأستدلال بوقوع الطلاق في الحيض فالذي ورد عن ابن عمر انه واقع وغيرها من الروايات شاذة خالفت كلام ابن عمر نفسه وجمهور من روى عنه من اصحابه وايضا وقوع الطلاق في الحيض هو مذهب الجمهور منهم الأمة الأربعة وابن عبدالبر وغيرهم وقد افتى بعدم وقوعه اجلاء من اهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع وتستطيع الرجوع لكتاب الشيخ مصطفى العدوى علل الحديث فقد ذكر فيه الروايات التى وردت عن ابن عمر في ذلك جيدة تجد فيها فوائد ان شاءالله
ـ [عبد الحميد المشيخي] ــــــــ [22 - 10 - 09, 04:47 ص] ـ
مجموع الفتاوى - الرقمية - (33/ 81)
أن الطلاق المحرم الذي يسمي طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع، أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. وقال آخرون: لا يقع. مثل طاووس، وعكرمة. وخِلاَس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج ابن أرطاة، وأهل الظاهر كداود، وأصحابه. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروي عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت، وهو قول أهل الظاهر: داود وأصحابه، لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث. ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلات إذا أوقعها جميعًا، بل يقع منها واحدة، ولم يعرف قوله في طلاق الحائض، ولكن وقوع الطلاق جميعًا قول طوائف من أهل الكلام والشيعة. ومن وهؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلًا، لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وطوائف من أهل الكلام والشيعة، لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث، فلذا يوقعها، وجمهورهم على تحريمها، وأنه لا يقع إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض، كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك. وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لا يقع. وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت: أنه يقع. وروي ذلك عن زيد.
وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روي الوقوع فيها عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. وعمران بن حصين، وغيرهم. وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر، وعن عمر صدرًا من خلافته، وعن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس أيضًا، وعن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين.
ـ [عبد الحميد المشيخي] ــــــــ [22 - 10 - 09, 04:50 ص] ـ
كلامك صحيح يا اخى بالنسبة الى ادعاء الأجماع لأن الخلاف موجود اما بالنسبة للأستدلال بوقوع الطلاق في الحيض فالذي ورد عن ابن عمر انه واقع وغيرها من الروايات شاذة خالفت كلام ابن عمر نفسه وجمهور من روى عنه من اصحابه وايضا وقوع الطلاق في الحيض هو مذهب الجمهور منهم الأمة الأربعة وابن عبدالبر وغيرهم وقد افتى بعدم وقوعه اجلاء من اهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع وتستطيع الرجوع لكتاب الشيخ مصطفى العدوى علل الحديث فقد ذكر فيه الروايات التى وردت عن ابن عمر في ذلك جيدة تجد فيها فوائد ان شاءالله
شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري