فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49032 من 82138

ـ [إبراهيم محمد زين سمي الطهوني] ــــــــ [24 - 11 - 09, 06:05 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أحب أن أستفسر الإخوة معنى النص والمراد به فيما يتعلق بإيجاب الأضحية حيث جاء في المغني لابن قدامة ما نصه:

"مسألة، قال: (وإيجابها أن يقول: هي أضحية) . وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية، وتتعين به، وهو القول دون النية، وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية؛ لأنه مأمور بشراء الأضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل."

وقد تُرجم الإيجاب هنا في الكتب المحلية باللغة الملاوية عندنا بمعنى النذر، ولا أزال أشك في صحة ترجمته، لأن المؤلف - وهو ابن قدامة - قد ذكر مسألتين في كتابه، الأولى: مسألة إيجاب الأضحية وأحكامه، وذكر بعدها مسألة النذر في الأضحية وأحكامه. فكأن كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. والله أعلم

فأرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر والعرفان.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [27 - 11 - 09, 11:06 ص] ـ

عندهم أن الأضحية سنة مؤكدة، وأنها تجب بتعيينها أو بالنذر، وتعيينها هو ما سبق في كلامكم، وبالله التوفيق.

ـ [إبراهيم محمد زين سمي الطهوني] ــــــــ [28 - 11 - 09, 05:57 ص] ـ

ولكن ... هل إيجابها بالتعيين يأخذ حكم النذر أم لا؟ لأن عند الشافعية لحوم الأضحية المنذورة لا يجوز أن يأكلها المضحي ... وهذا إشكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت