فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50964 من 82138

ـ [أبو عامر خالد] ــــــــ [05 - 10 - 10, 10:32 م] ـ

بسم الله و الصلاة على رسول الله و بعد

أرجو من الأخوة أهل الاختصاص في المنتدى التواصل لإجابة على الأسئلة التالية للأهمية

رجل و امرأته اتفقا على أسقاط الجنين

السؤال الأول: والدة الجنين توفيت و لم تقم بسداد الدية للورثة فمن يقوم مقامها في سداد الدية للورثة؟

السؤال الثاني: للجنين المتوفى أخوة ذكور و أخوات فهل يحجب الأخوة الذكور الميراث عن الجد و الأعمام (علما أن الجد ميت) ؟

السؤال الثالث: و الد الجنين كان جاهلا بما يترتب على إسقاط الجنين من دية و كفارة،و إذا كان الأخوة الذكور و الأخوات يرثون الدية كاملة و لا يشاركهم فيها أحد فهل يكفي منهم التنازل عنها فيما بينهم دون إعلامه و الدهم بذلك أم أنه من الواجب الشرعي إعلامه بما يترتب عليه من جراء فعلته ثم مسامحته فيها بعدم أخذها منه؟ و هل تسقط الدية عنه عندئذ؟

السؤال الرابع: إذا كان والد الجنين اليوم يقارب الثمانين من العمر و لايطيق صيام شهرين متتالين فهل يجوز صيام الستين يوما متفرقة أو إطعام ستين مسكينا؟

و لكم جزيل الشكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت