ـ [محمد أبو مروة] ــــــــ [12 - 08 - 10, 03:07 ص] ـ
رجل طلق إحدى زوجاته فهل يكون ابنه من زوجته الأخرى محرما للمطلقة في سفرها
ـ [محمودالطويل] ــــــــ [12 - 08 - 10, 04:17 م] ـ
نعم ولد الزوج يعتبر محرمًا للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلًا) وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة.
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف:""
1 -ما نكح الأب (أي زوجة الأب وأيضًا زوجات الأجداد) وذلك لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) النساء / 23.
2 -أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم ... ) النساء / 23.
3 -الربيبة (بنت الزوجة من رجل آخر) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها، لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء / 23.
4 -زوجة الأبن وأيضًا زوجات الأحفاد، وذلك لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) النساء / 23.""
انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/ 302