فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50311 من 82138

ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [14 - 06 - 10, 02:47 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الرحمة والتوبة وقد قال هو كما في مستدرك الحاكم إنما أنا رحمة مهداة

أما بعد فهذه مسائل يسيرة على (وقت الفراغ أكتب ما استطعت الى ذلك سبيلا) حول المسح على الخفين الذي هو موضوع هذا الوقت سيما في الشتاء(وان كان أصل المسح جائز

باالشتاء والصيف وهذا مما لا أعلم فيه نزاع بين العلماء)

فقل من لا يلبس الشرابين (الجوربين) وهذا الموضوع بقيت في تدبره شهور طويلة في الاطلاع على كل من كتب بحوث مستقلًا

فيه أو تبع في الشروح الفقهية أوالفتاوى المجموعة لعلماء أجلاء أفنوا أعمارهم في طاعة الرب سبحانه والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجهاد بالقول واللسان والسيف

والسنان ...

(واذا يسر الرب فسوف اتناول سيرة البحر الذي انتفع الناس في علومه وسارت في المعمورة وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد وقفت على شيئًا قليلًا من سيرته من عجب

العجاب وهي مفيدة للجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير والتلميذ قبل شيخه وهي قريبة يسر الله اخراجها)

(ملاحظة قد جمعت لك أيها القارئ من أقوال الأئمة في باب المسح على الخفين ما يكون لك فخر أن تحفظه أو على الاقل تفهمه وجميع النقول صحيحة من كتب موثقة والنقول سيما

عن الإمامان ابن باز وابن عثيمين موثقة نقلت حتى عن الصوتي من شروحهما النفيسة ..

واقرأ تجد تصديق ما قد ذكرناه)

(الخف) ما يصنح من الجلد (الجورب) ما يصنع من غير الجلد كالصوف أو القطن ونحوه.

أما الموق فالأقرب من جهة اللغة أنه خف لكنه قصير يستر الكعب وهذا اختيار النووي وقال هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه قلت ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين

وقيل هو الجرموق (أي خف فوق خف والأقرب الأول) ..

المبحث الأول مشروعية المسح على الخفين وهو ثابت في الكتاب والسنة والاجماع ولم يخالف الا الرافضة والخوارج .. واليك أخا الاسلام الأدلة والنصوص /

أما من الكتاب فالقرآن دل على ذلك ففي آية المائدة على القرآءة السبعية خفضًا. وتوجيهها جمعًا بين الآيتين في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم (وأرجلَكم) (وأرجلِكم) (والجمع أن يقال

النصب إذا كانت مكشوفة فتغسل الرجل والآية في الخفض فيما إذا كانت الرجل مغطاة الخف ونحوه)وهذا الجمع الجميل اختاره الشافعي وابن القصار وشيخ الاسلام ابن تيمية

واستظهره الشنقيطي في الاضواء ورجحه شيخنا ابن عثيمين في شرح البخاري ومال إليه الألباني وغيرهم.

أما من السنة فكثير جدا جدا فثابت في الصحيحين وغيرهما.

قال ابن القيم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى مات.

قال الامام ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز وان الرجل ليأتيني يسألني عن المسح فأرتاب (أي فأشك) أنه صاحب بدعة (أو صاحب هوى) رواه البيهقي ..

بل قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 37 نفسًا (من الصحابة) يرون المسح على الخفين قال الألباني في الإرواء سنده صحيح.

وقال في رواية مشهورة عنه نقلها الأصحاب عنه: ليس في قلبي من المسح على الخفين شي فيه 40 حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم مارفعوا وما وقفوا.

علق على هذا شيخنا ابن جبرين رحمه الله فقال (لعله يقصد ما صح وإلا فقد تجاوزت ذلك ولذلك أوردها الزيلعي في نصب الراية فبلغت 48 حديثا وغالبها صحيح)

قال الامام الشنقيطي في تفسيره قال الزرقاني وجمع بعضهم رواته فزادوا على 80.

قلت بل ذكره الحافظ ابن منده عن أكثر من 80 صحابي.

وذكره ابن المنذر عن 27 صحابي

والترمذي عن20 صحابي.

قال ابن تيمية استفاظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مسح على الخفين ..

وأما من الإجماع فقد نقله غير واحد نقله عبدالله بن المبارك وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامة في الكافي وشيخ الإسلام في موضعين من الفتاوى والشنقيطي في موضعين من الأضواء

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت