ـ [أم عمار الشامي] ــــــــ [27 - 06 - 10, 03:45 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة , كقوله انت طالق ثلاثا أو انت طالق وطالق وطالق]
(من كتاب العدة شرح العمدة / كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره)
الذي أعرفه أن الرجل لو طلق زوجته طلقة واحدة .. سمي طلاق رجعي .. ويجوز له مراجعتها
أما في أمر طلاقها ثلاثًا
هل إن قال لها أنت طالق ثلاثًا تعتبر طلاق بائن وإن كان في نفس الوقت؟ أم يشترط أن تكون الثلاث متفرقة؟
والذي أعرفه أن المطلقة غير المدخول بها تكون بائن بطلقة واحدة
هل معنى الطلاق البائن أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ أم يجوز مراجعتها في فترة العدة؟
وما معنى قول المؤلف: [تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث] فما الفرق بين البائن والمحرمة؟؟
[أرجو الشرح والتوضيح ,, وأرجو شرح عبارة المؤلف]
وجزاكم الله خيرا وفرج همكم
[علي اختبار في هذه المادة غدًا .. لذا أرجو السرعة في الإجابة والتيسير علي .. يسر الله أمركم]