فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49719 من 82138

ـ [السني] ــــــــ [01 - 03 - 10, 06:46 م] ـ

فقد قال الشيخ وفقه الله في (كشف الإلتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس)

في الأشياء التي تحرم في حق الحائض، ما نصه:

"السابع:- اللبث في المسجد فإنه لا يجوز لها حال كونها حائضًا أن تدخل المسجد وتمكث فيه وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى"متفق عليه وهذا صريح في الدلالة فإذا كان هذا الأمر بالاعتزال في مسجد العيد فلأن يكون المنع في المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس من باب أولى، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك"ووجه الدلالة منه أمران: الأول:- أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضًا. الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي، وهذا يدل على أن المتقرر عندهم هو أن الحائض ممنوعة من دخول المساجد، ولأنه يخشى من تلويث المسجد بشيء من نجاسة دم الحيض وهو بقعة الصلاة التي يطلب طهارتها، و"

خلاصة الأمر: أن من الأشياء التي تمنع منها الحائض دخول المسجد لكن يجوز لها أن تخرج بيدها شيئًا من داخله. والله أعلم.""

والإشكال هو أن منع اللبث في المسجد لا يعني عدم جواز الدخول فيه، لاسيما إن كان ما تريد الحائض أخذه من المسجد لا يمكن إلا مع دخوله.

فلا عدمتُ فوائدكم .... وإن تطفلتُ على موائدكم

ـ [عجب الرويلي] ــــــــ [02 - 03 - 10, 01:16 ص] ـ

الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ..

ربما أراد هذا = أي إدخال اليد وليس إخراجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت