فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50197 من 82138

ـ [أسامة أبو المنذر] ــــــــ [27 - 05 - 10, 09:30 ص] ـ

عفوا المتمتع إذا سافر إلى المدينة بعد العمرة وقبل الحج ثم رجع إلى مكة هل يجب عليه أن يحرم من الميقات

وهو ليس من أهل المدينة

هل من عنده فتوى في هذه المسألة

جزاكم الله خيرا

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [27 - 05 - 10, 01:10 م] ـ

إذا رجع سريعًا: فلا حرج عليه أن يدخل بلا إحرام، ويبقى إلى اليوم الثامن، ثم يُحرِم بالحج من مكانه.

وإن خرج لعمل يطول: فيُحرِم بالحج إذا رجع من الميقات الذي يمرُّ به، أو يُحرِم بعمرةٍ أخرى لكي يحِلَّ من إحرامه وإن تردَّدَ بين المدينة ومكة أو الطائف ومكة لزيارة أو غرض فلا يلزمه الإحرام إلا إذا دخل دخولًا ينوي به الدخول للحج. ولا ينقطع تمتعه إن لم يرجع إلى بلده. هذا رأي الحنابلة، واختاره: ابن قدامة وابن باز.

وبعض العلماء قال: حتى إذا خرج لعمل يطول أو سافر فإنه إذا قدِم لا يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأنه مرَّ به وهو قاصد مكة التي هي محطُّ رحلِه. واختاره: ابن عثيمين.

انظر: المغني (5/ 355) ، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، فتاوى نورٌ على الدرب (ابن باز) ص (1298) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/ 343 ـ 358 ـ360) (22/ 80 - 82) .

ـ [أسامة أبو المنذر] ــــــــ [27 - 05 - 10, 02:57 م] ـ

أجزل الله مثوبتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت