ـ [أبو إسحاق السندي] ــــــــ [11 - 02 - 10, 07:09 ص] ـ
جاء في طبعة التركي للمغني (9/ 32) :
"فَصْلٌ: فَحَصَلَ خِلَافُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَسَائِلَ سِتٍّ، هَذِهِ إحْدَاهُنَّ، وَالثَّانِيَةُ: فِي بِنْتٍ، وَبَنَاتِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلِابْنِ دُونَ أَخَوَاتِهِ."
الثَّالِثَةُ، فِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلْأَخِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
الرَّابِعَةُ: بِنْت، ٌ وَابْنُ ابْن، ٍ وَبَنَاتُ ابْنٍ، عِنْدَهُ لِبَنَاتِ الِابْنِ الْأَضَرُّ بِهِنَّ مِنْ السُّدُسِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ ..."اهـ"
ما الفرق بين الورثة في المسألة الثانية والرابعة؟ هم هم! فكيف يختلف الحكم؟!
ولعل الصواب في المسألة الثانية:"بنات، وبنات ابن، وابن ابن"
وقد ذكر ابن قدامة قبل ذلك 9/ 15 أن عند ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بنت الابن"لا يُعصّبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين".
ما رأي الإخوة الفضلاء؟ هل أصبتُ؟