ـ [شاكر العواجي] ــــــــ [01 - 08 - 09, 05:31 م] ـ
سلام الله عليكم عندي اشكال في مسألة اريد تخريجها
و الموضوع حول العقارات
من كان عنده سكن يسكنه هو و ذريته
و له غيره اربع او خمس منازل اخرى و قطع ارضية
هل يزكي عليهم ام لا؟ و كم مقدار الزكاة و ما الدليل و ما مذاهب العلماء في المسائل
و ان كان لا يزكي فهل ذلك اعتمادا على انها ليس من اصناف الزكاة
و هي هي من عروض التجارة؟
و اذا قال انا اتكرها لذريتي من بعدي و كل عقار سماه على ولد له مثلا
و ان كان معدّا للتجارة؟
اشرحوا لي المسالة فقهيا و تكييفها؟
ـ [علي الغزاوي السلفي] ــــــــ [02 - 08 - 09, 08:19 ص] ـ
هذا بحث (ابتسامة) .
باختصار:
ما لم ينوِ بها الاتجار فلا زكاة فيها، إلا إذا أجّرها، فإن الزكاة تكون في غلتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من بلوغ النصاب.
و الله أعلم.
ـ [عبد الله بن عثمان] ــــــــ [02 - 08 - 09, 02:26 م] ـ
شكرا لك
هل من مزيد
ـ [عبد الله بن عثمان] ــــــــ [04 - 08 - 09, 08:36 ص] ـ
شكرا لمن طرح الموضوع
فهل من بحث مستفيض اكثر؟
أخي الغزاوي فكيف اذا نوى فيها الاتجار؟
ـ [علي الغزاوي السلفي] ــــــــ [04 - 08 - 09, 08:51 ص] ـ
تفضل -حفظكم الله تعالى-: