فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46223 من 82138

ـ [أبو عبد الله الزاوي] ــــــــ [04 - 10 - 08, 08:34 م] ـ

ـ [أبو الحارث البقمي] ــــــــ [05 - 10 - 08, 11:21 ص] ـ

إذا كنت تقصد عقود (توثيق الحقوق) , فمنها / الرهن , والكفالة , والضمان.

وهذا تقسيم حسن للعقود عمومًا من حيث منشأ اعتباراتها:

أولًا / أقسام العقود بالنسبة للصحة والفساد , تنقسم الى قسمين:

1 / العقد الصحيح: وهو العقد الذي تترتب عليه آثاره كنقل ملك ونحوه.

2 / العقد الفاسد: وهو الذي فقد أحد شروط صحته ولا تترتب عليه آثاره.

ثانيًا: أنواع العقود من حيث طبيعتها , وتنقسم إلى عدة أقسام , منها:

1 / عقود المعاوضات , مثل: البيع بأنواعه , والإجارة وغيرها.

2 / عقود التبرعات , مثل: الهبة , والصدقة , والوصية , والوقف.

3 / عقود الإرفاق , مثل: القرض , والعارية.

4 / عقود التوثيقات , مثل: الرهن , والكفالة , والضمان.

5 / عقود الأمانات , مثل الوديعة.

ثالثًا: العقود بالنسبة للزوم وعدمه:

العقد اللازم هو الذي لايمكن لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الطرف الآخر , ويقابله العقد غير اللازم , ويسمى: الجائز , وهو الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه متى شاء دون رضا الطرف الآخر , وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

1 / عقد لازم من الطرفين , مثل البيع , والإجارة.

2 / عقد جائز من الطرفين , مثل الوكالة , والشركة , والوديعة.

3 / عقد لازم من طرف , جائز من طرف آخر , مثل: الرهن , فهو لازم للراهن لا يمكن فسخه , وجائز بالنسبة للمرتهن , فله فسخه بإعادة الرهن لصاحبه متى شاء.

والله أعلم.

ـ [إسماعيل سعد] ــــــــ [06 - 10 - 08, 01:34 ص] ـ

بارك الله فيكم

ـ [أبو الحارث البقمي] ــــــــ [06 - 10 - 08, 03:38 ص] ـ

وفيكم بارك الله.

ـ [خلدون الجزائري] ــــــــ [06 - 10 - 08, 09:37 م] ـ

... ثانيًا: أنواع العقود من حيث طبيعتها , وتنقسم إلى عدة أقسام , منها:

1 / عقود المعاوضات , مثل: البيع بأنواعه , والإجارة وغيرها.

2 / عقود التبرعات , مثل: الهبة , والصدقة , والوصية , والوقف.

بارك الله فيك

وهذه تنقسم أيضا إلى محضة وغير محضة، والمصطلح يكرره كثيرا القاضي عبد الوهاب في المعونة

ـ [أبو الحارث البقمي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 05:37 ص] ـ

جزاك الله خيرا أخ: خلدون، لعلك توضح أكثر، وتضرب أمثلة على ما تفضلت بذكره ..

ـ [خلدون الجزائري] ــــــــ [07 - 10 - 08, 06:36 م] ـ

جزاك الله خيرا أخ: خلدون، لعلك توضح أكثر، وتضرب أمثلة على ما تفضلت بذكره ..

كل من عقود المعاوضات والتبرعات يقسمونها إلى محضة وغير محضة

الأمثلة: المحضة ما تفضلت بالتمثيل له، وغير المحضة ما فيه شائبة من النوع المقابل

مثال التبرع غير المحض: اشتراط المقابل في الهبة

مثال آخر: التأمين التعاوني أو التكافلي بعضهم يُكَيِّفُه فقهيا على أنه عقد معاوضة فيه نوع تبرع، وبعضهم يكفيه على أنه عقد تبرع غير محض لما فيه من شائبة المعاوضة؛ وبناء على التكييفين يختلف الحكم الشرعي بسبب تأثير الغرر الكثير في العقود، فإن كان عقد معاوضة فممنوع، وإن كان عقد تبرع فالأمر سهل، وخاصة عند من يفرق كثيرًا بين باب المعاوضات وباب التبرعات في تأثير الغرر والجهالة وهم المالكية.

ـ هناك من يذكر قسمًا ثالثًا فقط فيقول: عقد تبرع ومعاوضة معًا كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله، ولا أدري ما صحته.

ـ [معاذ عبدالله] ــــــــ [29 - 10 - 10, 05:21 م] ـ

أخي أبو الحارث البقمي ..

هل عرف الفقهاء المحدثون عقود الإرفاق؟؟

فأنا أبحث عن تعريف لهذا العقد ...

آمل منكم المشاركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت