ـ [أبو عمر النفيعي] ــــــــ [28 - 11 - 08, 08:56 م] ـ
امرأة أسقطت جنينا
وهو عبارة عن لحم لا يتعدى طوله نصف الإصبع
في أعلاه انتفاخ كأنه رأس وكذلك في وسطه
وله رجل واحدة
مع أن عمره (40) أربعين يومًا فآخر حيضة للمرأة انتهت في 20/ 10 وهو سقط اليوم30/ 11
والذي يذكره أهل العلم أن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي (81) يوما ..
فكيف ذلك؟ وما حكم السقط؟ وهل دمها نفاس أم لا؟
من كان له علم فلا يبخل عليّ ... أثابكم الله ..
ـ [أيمن بن خالد] ــــــــ [29 - 11 - 08, 09:30 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: أسقطت زوجتي حملها في الشهر الثاني فمتى تصلي؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يومًا، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يومًا، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمرًا لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.
والله أعلم
المصدر: http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId⟨=A&Id=674
ـ [عبد المجيد أبو عاصم] ــــــــ [29 - 11 - 08, 10:09 ص] ـ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهارًا، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
س: لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب (أمر الله) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى أربعين يوما، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؛ لأنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ [عبد المجيد أبو عاصم] ــــــــ [29 - 11 - 08, 10:13 ص] ـ
ضابط السقط الذي به تترك الصلاة:
السؤال: امرأة حملت ثلاثة أشهر، وسقط ما في بطنها، وخرج الدم؛ هل تصلي أم لا؟ وقد وجدنا في كتب بعض أهل العلم أن (81) يومًا هي أقل مدة يمكن أن يتكون فيها الجنين؟
الجواب: يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، تصلي ولو كان بها من الدم، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (81) يومًا، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد. السائل: يقال: إنه مقطع؟ الشيخ: ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقًا إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحيانًا تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطًا.
لقاءات الباب المفتوح
متى يثبت النفاس؟:
السؤال: إذا سقط الجنين قبل تمام أربعة أشهر فهل تعتبر المرأة نفساء؟
الجواب: قال العلماء: يثبت النفاس إذا تبين في الجنين خلق الإنسان، ويتبين خلق الإنسان من ثمانين يومًا فما فوق، لقول الله تعالى: ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ [الحج:5] المضغة تبدأ من ثمانين يومًا، فمن ثمانين يومًا فما فوق يمكن أن يخلَّق، فمتى خُلِّق وتميزت رجلاه ويداه ورقبته ورأسه صار الدم دم نفاس، وما قبل ذلك الدم فهو دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زوج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)