ـ [أبي الأنوار] ــــــــ [22 - 07 - 08, 11:42 ص] ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
إخواني الكرام: إيمانا مني أن الملتقى جمعا فئاما من العلماء الأخيار و طلبة العلم النجباء. طرحت هذا السؤال للمدارسة، و أرجو المشاركة من كل صاحب فائدة.
ملكية الوقف
من المسائل المسكوت عنها في الشرع مسألة ملكية الوقف لمن تكون؟
فقد ذهب المالكية و الإمامية إلى أن ملكية الوقف تبقى للواقف، وهي رواية عن الشافعي و أحمد كما ذكر صاحب المغني، و رجحه كمال ابن الهمام مع أنه مخالف لمذهبه-الحنفي-
و المشهور عند أحمد أن ملكية الوقف تنتقل إلى الموقوف عليهم.
و أما أبو حنيفة و الشافعي و ابن حزم فقد ذهبوا إلى أن الملكية تنتقل إلى المالك الحقيقي وهو الله سبحانه و تعالى.
سؤالي لكم: ماهو الرأي الذي يحقق لنا مقاصد الشارع؟ أو يحقق لنا أكبر قدر من المصلحة الشرعية؟
-من ذكر رأيا فليبرهن-