فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43726 من 82138

ـ [المصلحي] ــــــــ [10 - 12 - 07, 04:14 ص] ـ

السلام عليكم

كما هو معلوم لديكم الحديث الوارد في النهي عن بيع العنب لمن يتخذها خمرا.

لكن:

مالحكم لو كانت المادة تؤدي الى ازهاق ارواح المسلمين الاخرين؟

اليس القتل اعظم جرما من السكر؟

ماذ لو كانت المادة الفلانية تؤدي الى سيطرة الباطل على القران؟

اليست اولى بالتحريم؟

ماذا لو كانت المادة تؤدي الى انتشار السكر والقتل والزنى والفوضى في بلاد المسلمين وعلاء شوكة الكافرين ومهيض جناح المؤمنين اليست اولى بالحكم من بعض الاعناب التي ربما تسكر اشخاصا؟

فما بالك بمادة تعبد شعوبا وامما للغرب؟

اليست اولى بالحكم؟

ماراي الاخوة هنا هل نعمل بقاعدة سد الذرائع

لاسيما الاخوة الحنابلة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت