فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43881 من 82138

ـ [عبد القادر بن محي الدين] ــــــــ [15 - 12 - 07, 09:04 م] ـ

للشيخ الدكتور أحمد الشريف الأطرش الجزائري رحمه الله

بما أن النّص في المسألة مفقود , ولم ترد فيه فتوى من أهل العلم المقتدى بهم , ولله درّ الإمام الونشريسي في قوله ..."وأمّا أبو القاسم الغبريني وابن جماعة لم يتجرّأ على الجواز للضرورة لعدم فتوى من سبقهما" (المعيار105/ 6) في حكم التعامل بالدراهم المتفاوتة القدر للضرورة.

إذن , فبيع الشّاة وزنًا يعتريه اعتباران: (الضرورة والمصلحة والعرف)

أمّا الضرورة المصلحية , فلأنّ التعامل بالوزن أرضى لكلا المتبايعين ,

لأنّ المشتري - بوجه خاص - تطمئنّ نفسه فلا يشعر بالغبن , سيما

إذا لم تكن له دراية بمواصفات الشاة , وما قد يكون فيها من عيوب ,

إضافة إلى أن الميزان يجعل حدًّا للمغالاة التي يتهافت عليها باعة المواشي

سيما في المناسبات كعيد الأضحى مثلًا.

وأمّا العرف , فحسبنا أنّ الإمام مالك , أكثر الأئمة توسعًا في الاستدلال بالعرف

خصوصًا في مجال المعاملات حتّى خصص به العام في قوله تعالى""

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين""

فأفتى بأنّ المرأة ذاتُ الشّأن لا يجب عليها الإرضاع , قال مصطفى الزرقاء

": وبما أنّ أعراف النّاس مصحّحٌ للشروط في نظر الفقهاء فكل شرط فاسد"

في الأصل ينقلب صحيحًا ملزمًا إذا تعارفه النّاس , وشاع بينهم اشتراطه,

وعندئذ نستطيع القول بأنّ الشّرط الفاسد قد زال فقهيًا من معاملات النّاس

بمفعول الزّمن , وأصبحت الشّروط في هذا العصر كلّها صحيحة , بمقتضى

قواعد الإجتهاد الحنفي نفسه". (عقد البيع ص 28) "

لأن العرف - غالبًا- ما ينشأ عن ضرورة , واجاز ابن شهاب من المالكية

ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها (ميارة على التّحفة ج 1ص 300)

وأنا أسأل عن الفرق بين بيع الشّاة بالميزان. وبيعها بدونه ?

فإن قيل: للجهل بكمية اللّحم , فإنّ البيع بلا وزن فيه الجهل بكمية

اللّحم , وإن قيل لحرمة بيع الدّم - كما يقال - فإنّ الرّد نفسه يُرد به ...

ولأنّ مشتري الشّاة , لم يشترها لأجل اللّحم فقط , بل ينتفع ببطانتها

وكبدها وأمعا ئها.

إذن بيعُ الشّاة بالميزان لم يأت عن مالك ولا ابن القاسم ولا سحنون

في المُدوّنة فتوى نقف عندها , بل جاء في الدّسوقي حاشية الدّردير

على مختصر خليل ما يُفيد أنّ بيع الشّاة وزنًا إذا كان القصد الشّاة بتمامها

(من صوف وجلد) جائز (ج 3 ص 16)

وهذا معنى القول:"تختلف الفتوى باختلاف الزّمان والمكان والأشخاص"

فعلى الواقف على قولي, هذا إن أراد الرّد , فليكن الرّد مؤيدًا بالقواعد المسلّمة ولنتفق على التّيسير على الأمّة أمر دينها

انتهى كلامه رحمه الله

ولقد توفي الشيخ الدكتور أحمد الأطرش رحمه الله من عدة سنوات

وقد كان رحمه الله مدرسًا في المعهد العالي للحضارة الإسلامية بمدينة وهران

(الجزائر) ومفتيًا بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت