ـ [أبو عبد البر المالكي] ــــــــ [17 - 02 - 08, 08:31 م] ـ
السلام عليكم أرجو من المشايخ أن يشرحوا لي هده القاعدة - ما به الادراك به السقوط و جزاكم الله خيرا
ـ [عبدالوهاب مهية] ــــــــ [18 - 02 - 08, 12:20 ص] ـ
إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، إدراكٌ للصلاة.
فمن طهرت من الحيض، و قد بقي لها من الوقت قدر ركعة قبل الغروب مثلا، بما في ذلك الوقت المستغرق لتحصيل شروطها. فهذه قد أدركت الصلاة، و هي في ذمتها.
و لو أن امرأة لم تصل الظهر و العصر إلى أن بقي لها من الوقت مثل ما سبق ثم حاضت، سقط عنها العصر لطروء العذر في وقتها، و تخلدت الظهر في ذمتها.
أرجو أن أكون وفقت لبيان هذه القاعدة. كتبتُ ما كتبتُ و أنا واقف محفز لانشغالي ببعض الضيوف.
ـ [أبو عبد البر المالكي] ــــــــ [18 - 02 - 08, 04:58 م] ـ
جزاك الله خيرا لقد تجلى الاشكال نوعا ما و الحمد لله