فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46257 من 82138

ـ [أبو عبد الله الزاوي] ــــــــ [09 - 10 - 08, 02:50 م] ـ

ـ قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا هل هو مختص بأبواب المعاملات أم أنه يدخل أبواب العبادات؟ بارك الله فيكم.

ـ فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب: ص (وَالْخَتْمُ فِيهَا) ش: قَالَ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْخَتْمُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ الْخَتْمَ كَالْعُرْفِ الْيَوْمَ فِي مَسَاجِدِ تُونُسَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْخَتْمِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَحْفَظُ فَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحْفَظُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ انْتَهَى.

ـ [الزقاق] ــــــــ [13 - 10 - 08, 07:16 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أخي الفاضل هل المسالة عند النظر ليست من المعاملات, لا من العبادات, إذ الإمامة ربما ارتبطت بها حقوق معاملاتية. لأن قوله فالعرف كالشرط في ما يبدو متجه إلى ما يتعلق بالإمام.

ـ [أبو يوسف المالكي] ــــــــ [13 - 10 - 08, 09:07 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا تكاد تجد تطبيقات في قواعد العرف إلا في أبواب المعاملات، وإن وجد ما يوهم ذلك في أبواب العبادات فلتعلقه بحقوق معاملاتية كما قال الأخ الأستاذ الزقاق في مشاركته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت