فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46863 من 82138

ـ [أبو عروة] ــــــــ [03 - 02 - 09, 01:18 ص] ـ

رجل أراد أن يقترض 40الف ريال من البنك فواعدوه بعد سنة جاء رجل آخر فقال للمقترض أنا اشري منك القرض ب30 الف ريال كاش واذا اعطوك القرض آخذ الاربعين الف وانت تسددهم فما الحكم سددكم الله وحفظكم

ـ [الجعفري] ــــــــ [03 - 02 - 09, 06:42 ص] ـ

المسألة فيها نظر - كما يظهر لي - وما أقربها من الربا ..

وننتظر طلبة العلم ...

ـ [أبو عروة] ــــــــ [03 - 02 - 09, 01:37 م] ـ

بارك الله فيك

ننتظر الاجابة من الاخوان

ـ [عبدالله الميمان] ــــــــ [04 - 02 - 09, 07:34 ص] ـ

حقيقتها أنه أقرضه ثلاثين ألفا على أن يردها أربعين ألفا بعد سنة فهي عين الربا، أخرج القرض من باب التبرعات إلى باب المعاوضات، ولو لم يضمن الزيادة لما أقدم على إقراضه.

ـ [أبو فرحان] ــــــــ [04 - 02 - 09, 09:54 م] ـ

إذا اتحد الجنس و العلة، حرُم التفاضل و النسأ- يعني التأجيل-

ـ [الخالدي] ــــــــ [05 - 02 - 09, 10:46 م] ـ

حكمها نفس حكم خصم (حسم) الأوراق التجارية لدى البنوك

وقد قرر المجمع الفقهي تحريمها لأنها من الربا

وصورة خصم الأوراق التجارية:

أن يكون لدى عميل البنك ورقة تجارية شيك مثلًا يستحق الدفع بعد ستة أشهر بمبلغ مئة ألف ريال فيقوم العميل بتظهير الشيك تظهيرًا ناقلًا للملكية مقابل أن يدفع البنك له مثلًا تسعين ألف ريال حالًا ثم يقوم البنك بتحصيل قيمة الشيك في حينه

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت