ـ [أبو عبد الله الزاوي] ــــــــ [28 - 03 - 09, 12:27 م] ـ
ـ ينبني على الاستقراء.
ـ يقسم قسمين
الأول: الاختلاف في الضبظ الذي لم ينشيء أثرا فقهيا
ـ الثاني: الاختلاف الذي أنشأ أثرا فقهيا.
ـ وأول ما وقفت عليه من القسم الأول قول العلامة خليل:
وإن تغير بمجاورة ويجوز أن تقول بمجاورهِ بالهاء. وهذا لم يترتب عليه أثر فقهي.
والله أعلم.
ـ هل من إفاضة. بارك الله فيكم.