ـ [أبو الحارث الحجازي] ــــــــ [02 - 06 - 08, 03:43 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
1 -التلفاز, فلا يخفى لما فيه من خير لمن أراد الخير (طبعا إن كان متساهلا) وما فيه من شر ...
2 -الجوال: يستخدم للضرورة وفي منافع للناس, وفي نفس الوقت يستغل من قبل المعاكسين ...
3 -جهاز الكمبيوتر: أيضا يستخدم في الخير والشر.
4 -سماعات الكمبيوتر: كذلك أيضا.
وغيرها من السلع التي مثلها.
فهل لا يجوز بيعها؟
أم يجوز مطلقا؟
أم لا تباع على فئات من الناس وتباع على غيرهم؟
وهل إذا اتهمنا شخصا ولم نبعه قد نكون وقعنا في المحظور وهو سوء الظن بالناس؟
هذه إشكالات أرجو من المشايخ والإخوة أن يردوا عليها مأجورين إن شاء الله.
ـ [حمد بن صالح المري] ــــــــ [02 - 06 - 08, 11:48 ص] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الكريم، وأسألُ اللهَ تعالى أن يرزقنا رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وعلمًا نافعًا، وعملًا متقبّلًا.
بالنسبة للمسألة؛ فأقول -متقدّما بين يدي الأكابر-: التجارة في هذه السلع جائزةٌ إن شاء الله تعالى، وأمّا احتمال استعمالها في الحرام فواردٌ عليها وعلى غيرها.
فالسكين مثلًا قد تُستعمل في الحرام، وكذلك العنب والتمر، وغيرها كثير؛ ولا خلاف في جواز بيعها.
وقد نصّ الفقهاء على حرمة بيع العنب على من يجعلها خمرًا؛ فيُقاس عليها، وذلك عند التحقّق، والله تعالى أعلم.
ـ [أبو الحارث الحجازي] ــــــــ [03 - 06 - 08, 02:05 ص] ـ
جزاك الله خيرا أخي ونفع بك
لكن يبقى الإشكال مثلا في جهاز التلفاز والكمبيوتر فإن غالب الناس لا يستخدموها إلا في حرام, إلا من رحم الله.
وأريد من الإخوة المشاركة والمدارسة في هذه المسألة, فمن عنده شيء فليعطنا مما أعطاه الله.
ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [03 - 06 - 08, 07:31 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك هذه الفتاوى من موقع الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 35126
عنوان الفتوى: حكم بيع التلفاز
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الأولى 1424/ 21 - 07 - 2003
السؤال
عندي جهاز تلفاز ولا أريد استخدامه نظرا لأن معظم البرامج والفقرات المذاعة بها متبرجات أو موسيقى وغير ذلك مما يعتبر مخالفًا للشرع ولهذا قررت أن أبيعه فهل يجوز بيعه؟ ولمن أبيعه؟ لأنني أخشى أن أبتلي به أخًا مسلمًا فيقع في المحظور بسببي. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز بيعه لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيقتصر في استخدامه على ما يجوز. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10101، والفتوى رقم: 1886. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
رقم الفتوى: 10373
عنوان الفتوى: حكم بيع التلفاز والراديو والمسجل
تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422/ 20 - 09 - 2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لدي محل أجهزة كهربائية يحتوي المحل على تلفزيونات ومسجلات وراديوهات ماحكم بيعهاعلما بأنني أبيع (أداة) والمشتري هوالذي يحدد استخدامه فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأجهزة المذكورة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام، فإن علمت أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم، فإن البيع له حرام، لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر. والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به مسلمًا، أو العنب لمن يعصره خمرًا، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمرٍ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرمًا لذاته، بل هو حلال، وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام.
وإن علمت أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال، فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل.
أما في حالة عدم العلم بهدف المستخدم من هذا الجهاز، فينظر إلى الغالب من أمر الناس: فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم، وعليك عندئذ أن تفتح لنفسك بابًا من الرزق غير هذا الباب المشبوه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)