ـ [جمال العاتري] ــــــــ [03 - 05 - 09, 06:08 م] ـ
الحمد لله رب العالمين.
أرى في أحايين كثيرة أن غالبية الأئمة عندنا لا يغطّون رؤوسهم في عموم الحال , ولكن عند إمامتهم للنّاس في الصلوات فإنهم يفعلون ذلك , بل منهم من يأمر من تقدم للصّلاة بالنّاس أن يغطي رأسه مع علمنا أنّ الرأس ليس من العورة وكشفه لا يبطل الصلاة كما أن تغطيته كما يراها كثير من أهل العلم من تمام الزينة فقط. فهل تكون تغطية الرأس عند إمامة النّاس فقط والمواضبة عليها بدعة أم ما حكم ذلك؟ ... وبارك الله فيكم.
ـ [بو عبد الرحمن] ــــــــ [04 - 05 - 09, 11:17 ص] ـ
أخي جمال
نقلًا عن موقع الشبكة الاسلامية ما نصه:
رقم الفتوى: 37471
عنوان الفتوى: حكم تغطية الرأس في الصلاة
تاريخ الفتوى: 21 رجب 1424/ 18 - 09 - 2003
السؤال
ما حكم غطاء الرأس للإمام، وهل تغطية الرأس سنة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغطية الرأس في الصلاة مستحبة لمن كانت عادته التجمل بها وكمال الهيئة والزينة، ويتأكد ذلك في حق الإمام، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] .
ومن لم تكن من كمال زينته أو عادته فلا تطلب منه، وما ورد عن ابن عمر مرفوعًا: صلاة بعمامة تعدل سبعين صلاة بلا عمامة.، أو ما ورد عن أنس: بعشرة آلاف حسنة.
فقد نقل صاحب كشف الخفاء عن الحافظ ابن حجر أنه موضوع لا أصل له، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
والله أعلم. (انتهى من الموقع)
وهذا هو الرابط:
وقد سمعت من أحد المشايخ الفضلاء على أن تغطية الإمام لرأسه مستحبة أيضًا لسبب آخر وهو عدم اشغال المأمومين من خلفه في النظر إلى قفاه، وهذا ملاحظ على من يصلي خلف إمام لا يغطي رأسه في بلد انتشر فيها عادة التغطية، فيكون بذلك الأمر مستحب -أي تغطية رأسه- والله أعلم.
ملاحظة: كلمة مواظبة تكتب بحرف الظاء وهو خطأ بحرف الضاد.