ـ [زوجة وأم] ــــــــ [28 - 06 - 08, 09:10 م] ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب.
ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه، فيكون على المتسبب، مثال ذلك:
رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، فالضمان على الدافع، لأنه هو المباشر.
مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
ا. هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية حديث 2)
ـ [عبد الرشيد الهلالي] ــــــــ [28 - 06 - 08, 10:36 م] ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب.
القاعدة الأصل في هذا هي أن الضمان على المباشر"الحاكم هنا"ولكنها تركت لمعارضتها لأصل مصلحي عام،هو ترك ثضمين الحكام ما أخطؤوا فيه، وحيث أن الاجماع قد قام على ذلك،والقاضي أسير الشاهد، ضمن الشهود ما تلف بمباشرة من الحكام والقضاة .. فها هنا ايضا قد اجنمع متسبب ومباشروتعذرت احالة الضمان على المباشر للأصل الذي سبق ذكره،فضمن المتسبب.
ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
هذا ليس اتفاقا، فلو أمسك رجل رجلا فقتله آخرفالقود عليهما جمبعا عند كثير من اهل العلم،مع أن الممسك متسبب فقط.
إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه، فيكون على المتسبب، مثال ذلك:
رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، فالضمان على الدافع، لأنه هو المباشر.
مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
و يمثل له بأمثلة أخرى منها: الرجل يأكل طعاما مسموما بمباشرة منه ويهلك فالضمان على من سمه، وقدمه له
ا. هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية حديث 2)
فتبين من هذا أن قول الشيخ ـ تغمده الله برحمته ـ ليس على اطلاقه،والعلم عند الله تعالى.
ـ [طارق علي محمد] ــــــــ [29 - 06 - 08, 06:56 م] ـ
طيب لو ان رجلا صلى بجانب رجل وقام الثاني وطرف ثوبه تحت الاول وهو لايزال جالسا وعند قيام الثاني مزق الثوب فهل نقول الضمان على الاول ام لا ضمان؟