فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43593 من 82138

ـ [محب آل مندة] ــــــــ [02 - 12 - 07, 02:39 م] ـ

شاهد عيان (الشيخ حمد بن حمين الفهد) يروي المناقشة:

وفي عام 1376هـ كتب عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله كتابًا في المناسك أجاز فيه الرمي قبل الزوال و بالليل و لم يحدده بوقت فطلبه الشيخ للمباحثه، فكانت بينهما جلستان حضرهما جمع من المشايخ وقد حضرت عندهم، ومما دار في النقاش:

أن المحمود ذكر في منسكه أن العاجز عن الرمي يسقط عنه الرمي ولا يوكل عن نفسه لأنه لا واجب مع العجز.

فقال الشيخ محمد: أيهما أوجب الرمي أو المبيت بمنى؟

قال الشيخ المحمود: الرمي والمبيت واجبان.

قال الشيخ محمد: سبحان الله!! الرمي أوجب، وإنما المبيت وسيلة للرمي.

قال الشيخ المحمود -يعني بعض الحاضرين من تلاميذ الشيخ-: إنه يوافقني على ما قلته من جواز الرمي في الليل.

فقال الشيخ -لهذا الذي أشار إليه المحمود-: ما دليلك على ما ذهبت إليه؟

فقال: قسته على يوم عرفة، فإن الحاج لو وقف في عرفة ليلة النحر لأجزأه لحديث عروة ابن مضرس الطائي.

فقال الشيخ محمد: لا، هذا قياس مع الفارق، فإن الرمي أصل مستقل، واليوم ينتهي بغروب الشمس، والليلة تتبع اليوم الذي بعدها لا الذي قبلها.

ثم بعد هذه الجلسات اعتذر الشيخ ابن محمود وقرر أن يكتب كتابًا ينقض فيه الذي قرره أولًا، ولكنه لم يف بما ذكره للشيخ فرد عليه الشيخ محمد بكتاب (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك) .

وللامانة فهو منقول من موضوع للاخ المسيطير

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [03 - 12 - 07, 05:06 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرًا، وبارك الله فيك، ونفع بك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت