فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43882 من 82138

ـ [علي الرويثي] ــــــــ [15 - 12 - 07, 10:21 م] ـ

ـ [ابو هبة] ــــــــ [15 - 12 - 07, 11:23 م] ـ

أخي الكريم

هذه ستة مواضيع في الملتقى عن حكم أكل الضبع، وخلاصتها أنه حلال، فبالهناء والشفاء مقدمًا، وبهذه المناسبة أوصيك باستعمال محرك البحث في الملتقى للاطلاع على ما كتب سابقا في الملتقى حول الموضوع الذي ترغب في طرحه، وفقكم الله، وهاك مواضيع الضبع:

ـ [ابو هبة] ــــــــ [15 - 12 - 07, 11:25 م] ـ

وهنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26152&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA) أيضًا.

ـ [علي الرويثي] ــــــــ [16 - 12 - 07, 07:12 ص] ـ

شكرا لك، السؤال عن التضحية بالضبع؟ مهم التحرير والتوثيق

ـ [علي الرويثي] ــــــــ [16 - 12 - 07, 07:29 ص] ـ

بمعنى هل هناك من نص على التضحية بالضبع من عدمها؟

ـ [ابو هبة] ــــــــ [16 - 12 - 07, 12:20 م] ـ

-الحمدلله وحده وبعد ...

-قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية.

-ومن ذلك قول النووي في المجموع: (( نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك ) ).

@ وقال ابن رشد: (( وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد ) ).

@ لكن! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم؟

-وممن قال: إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقًا، سواء أكان طيرًا أو دابة، إنسيًا أو وحشيًا، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي، وداود بن علي.

-قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: (( والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه؛ من ذي أربع، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.

والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه )) .

@ أما أثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحمًا بدرهمين، وقال: (قل: هذه ضحية ابن عباس) .

@ وأما أثر بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالًا يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها) . قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!

-وهذا سند ظاهره الصحة.

@ وقال النووي في المجموع: (( وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح:(أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع عن واحد) ، وبه قال داود في بقرة الوحش )).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت