ـ [أبو حزم فيصل الجزائري] ــــــــ [06 - 04 - 08, 03:44 م] ـ
حكم سؤر الجوارح وسباع البهائم و البغل و الحمار.
ويدل على ذلك في السباع ماروى مالك في الوطأ عن يحي بن عبد الرحمن ان عمر -رضي الله عنه- خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو:ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب:لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
قال رزين:زاد بعض في قول عمر -رضي الله عنه-: وإني سمعت رسول الله -صلى الله عيه وسلم- يقول {لها ما اخذت في بطونها ولنا مابقي طهور وشراب} انتهى.
وإمامنا اعتمد على قول عمرفالظاهر عدم صحة الزيادة عنده وعلى هذا سؤرها طاهر.
وعن احمد روايه ثالثة بالشك في سؤر البغل و الحمار فيتيمم معه إن لم ماء طهور وينوي بتيممه الحدث و النجاسة احتياطا لا حتمالها وقيل:يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي.
وعلم أن المنصوص عن احمد -رحمه الله- رواية الشك و النجاسة على ماذكره القاضي في روايته وأبو الخطاب في خلافه أما رواية الطهارة فذكرها أبو الخطاب مخرجة و الطاهر من البهائم -و الله اعلم -
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في فقه الإمام احمد بن حنبل: للإمام شمس الدين الزركشي المصري.
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
الناشر مكتبة العبيكان -الرياض.
الطبعة الأولى: 1413ه -1993م.
الباب مفتوح لجميع الأعضاء.
من له فائدة أو فتوى فقهية لأحد من العلماء الفقهاء فله أن يضعها.