فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43575 من 82138

ـ [بدر الهادي] ــــــــ [01 - 12 - 07, 04:27 م] ـ

السلام عليكم

هل قول بعض العلماء أن الأمر إن كان في العبادات فالأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة و إن كان في الآداب فهو للاستحباب إلا لقرينة.ثم ماهو الضابط في معرفة أن هذا الامر في العبادات أو الآداب؟

ـ [عبدالرحمن المسيرى] ــــــــ [01 - 12 - 07, 05:42 م] ـ

الأمر في الكتاب والسنة يحمل على الوجوب ما لم يأت صارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب

مثلًا قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا الامر لا يحمل على الوجوب لأن هناك صارف وهو الحبس عن الصلاة

اما الأوامر التى لا صارف لها فتحمل على الوجوب

قال تعالى

وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرًا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [01 - 12 - 07, 06:50 م] ـ

سبق حوار طويل -أخي الكريم- في هذه المسألة فاستخدم خاصية البحث في الملتقى بارك الله فيك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت