ـ [أبويوسف الحنبلى] ــــــــ [10 - 11 - 07, 02:17 ص] ـ
إلى السادة الحنابلة وفقهم الله لكل خير
وأرجوا أن يكون من بينهم الشيخ أبويوسف التواب
لى ولكل الطلاب المبتدئين في دراسة الفقه الحنبلى
نرغب في مدارسة في بيان أصول المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكيف كان يفتى الناس رحمه الله وكيف كان يخرج الأصحاب على قواعده وما المعتمد في المذهب عند المتقدمين وما المعتمد عند التأخرين وأيهم الذى عليه العمل والإفتاء في هذا العصر عند أهل المذهب جزاكم الله عنا خيرا
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [10 - 11 - 07, 02:45 م] ـ
هذا يحتاج إلى أن تراجع مجموعة من الكتب التي أسهبت في الحديث عن هذا الباب
وباختصار شديد جدًا .. ولعل الإخوة الفضلاء يفيدون بأكثر مما سأذكره:
أصول الإمام أحمد وأصحابه تنحصر في أصول -كما ذكرها ابن القيم وغيره-:
الأول: نصوص الكتاب والصحيح من السنة.
الثاني: قول الصحابي ما لم يكن نص ولا اختلاف بين الصحابة.
الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إن اختلفوا. بناءً على كون المختار أقرب للنصوص أو أوفق للقياس.
الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إن لم يكن في الباب شيء يدفعه.
قال ابن القيم: (وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعًا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس) .
الخامس: القياس.
قال ابن القيم في"بدائع الفوائد": (ومن أصول أحمد الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلًا، فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، فإن اختلف أخذ من أقوالهم بأقواها دليلًا، وكثيرا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة، فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة، وهذا قريب من أصول الشافعي بل هما عليه متفقان) .
وانظر أول كتاب"إعلام الموقعين"لابن القيم.
واعتبر بعض المتأخرين"الإجماع"أصلًا من هذه الأصول.
وقد يضاف عند بعضهم: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا إذا لم يثبت نسخه بشرعنا، والاستحسان، والعُرف.
وفي إثبات كون ذلك من أصوله خلاف بين الحنابلة.
والمشهور في المذهب: هو الأكثر شهرة وترجيحًا عند أكثر الأصحاب.
والمعتمد فيه: ما رجحه متأخرو الحنابلة -بعد الموفق رحمه الله- ممن اعتمدوا -غالبًا- القول الراجح في المذهب.
والمنتهى إن وافق الإقناعا ... فذلك الحق فلا نزاعا
وإن يكن خُلفٌ فما في المنتهى ... معتمَدُ الأصحاب من أهل النهى
وقيل ما رجحه في الغايةِ ... مرعي الفقيه صاحب الدرايةِ
حكى ابنُ بدرانَ لذا في المدخلِ
هذا المعتمد عند المتأخرين:"منتهى الإرادات"لابن النجار الفتوحي، و"الإقناع"للحجّاوي، و"غاية المنتهى"لمرعي الكرمي. فإن اتفق الأولان فهو المعتمد بلا نزاع، وإن اختلفا قُدِّم ما في المنتهى، وقيل: بل يقدم ما في الغاية.
راجع: المدخل لابن بدران، أصول مذهب الإمام أحمد للتركي، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة لعبدالملك بن دهيش ..
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [10 - 11 - 07, 02:53 م] ـ
وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الإعلام:
(وَمَنْ تَأَمَّلَ فَتَاوَاهُ -يعني الإمام أحمد- وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ رَأَى مُطَابَقَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَرَأَى الْجَمِيعَ كَأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى إنَّ الصَّحَابَةَ إذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ جَاءَ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ، وَكَانَ تَحَرِّيهِ لِفَتَاوَى الصَّحَابَةِ كَتَحَرِّي أَصْحَابِهِ لِفَتَاوِيهِ وَنُصُوصِهِ، بَلْ أَعْظَمَ، حَتَّى إنَّهُ لَيُقَدِّمُ فَتَاوَاهُمْ عَلَى الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ فِي مَسَائِلِهِ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتَ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ حَدِيثٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)